responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 100

وباعتبار المطلوبية بالذات وعدمها إلى النفسي والغيري وباعتبار تعلق الخطاب به بالأصالة وعدمه
إلى الأصلي والتبعي وغير ذلك فكذا ينقسم باعتبار مقدماته إلى المطلق والمشروط وقد يطلق عليه المقيد
وتسمية الثاني بالواجب مجاز في الحقيقة تسميته باسم ما يؤل إليه ولذلك لم نقيد الامر في صدر المبحث
بالمطلق مع كون المبحث مختصا بمقدماته والواجب المطلق هو ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف
عليه وجوده وإن كان في العادة أو في نظر الامر والمقيد ما توقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده
كذلك الثانية إن الامر المطلق حقيقة في الواجب المطلق على الأصح للتبادر واستحقاق العبد
التارك للامتثال المعتذر بأن أمر المولى لعله كان مشروطا بشرط للذم ولأصالة عدم التقييد ويظهر
من السيد المرتضى رحمه الله القول بالاشتراك فيلزمه التوقف حتى يظهر من الخارج ودليله الاستعمال و
الجواب أن الاستعمال أعم من الحقيقة نعم استثنى السيد الواجب بالنسبة إلى السبب فقال بكونه مطلقا
بالنسبة إليه مطلقا لعدم إمكان الاشتراط لعدم انفكاك المسبب عن السبب وستعرف الكلام فيه
الثالثة ما يتوقف عليه الواجب إما سبب أو شرط والسبب هو ما يلزم من وجوده وجود الشئ
ومن عدمه عدمه لذاته فخرج الشرط والمانع فإن الشرط هو ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من
وجوده وجوده والمانع ما لا يلزم من عدمه عدم شئ بل يلزم من وجوده عدم شئ وأما التقييد بقولنا لذاته
احتراز عن مقارنة وجود السبب عدم الشرط أو وجود المانع فلا يلزم الوجود أو قيام سبب آخر حالة
عدم الأول مقامه فلا يلزم العدم ويدخل في الشرط جميع العلل الناقصة من المقدمات العقلية والعادية
والشرعية والسبب والشرط قد يلاحظان بالنسبة إلى الحكم الشرعي فيكونان من الأحكام الوضعية وقد
يلاحظان بالنسبة إلى موضوع الحكم ولا يتوقفان على وضع الشارع حينئذ وإن كان قد يكون بوضعه وكلامنا
انما هو في الثاني وبعبارة أخرى إنما الكلام في مقدمات الواجب لا في مقدمات الوجوب وكل منهما إما
شرعي أو عقلي أو عادي فالسبب الشرعي كالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب والوضوء والغسل بالنسبة
إلى الطهارة عن الحدث والغسل بالنسبة إلى إزالة الخبث والعقلي كالنظر المحصل للعلم الواجب والعادي
كجز الرقبة في القتل الواجب والشرط الشرعي كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة والعقلي كترك الأضداد في الاتيان
بالمأمور به والعادي كغسل شئ من العضد لغسل اليد في الوضوء وشاع التمثيل لذلك بأمر المولى عبده
بالكون على السطح فالسلم ونصبه من الشروط والصعود سبب إذا عرفت هذا يظهر لك أن ما يستفاد
من بعض الكلمات أن السبب هو ما يستحيل انفكاكه عن المسبب مطلقا مساوقا للعلة التامة والجزء
لا خير منها ليس كما ينبغي وخلاف ما صرحوا به في الكتب الأصولية ثم أن مقدمة الواجب تنقسم إلى

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست