نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 82
وما يعول
المخالف عليه في كون ذلك مشروعا ، لا يصح أن يكون دليلا في الشرع ، وقولهم : لفظة «آمين»
وإن لم يكن دعاء ولا تسبيحا ولا من جملة القرآن ، فهي تأمين على دعاء تقدم عليها ،
وهو قوله تعالى (اهْدِنَا الصِّراطَ
الْمُسْتَقِيمَ)[١] لا يصح الاعتماد عليه ، لأن اللفظ إنما يكون دعاء
بالقصد إلى ذلك ، والقارئ إنما يقصد التلاوة دون الدعاء ، ولو قصد الدعاء دون
التلاوة ، لم يكن قارئا للقرآن ، ولم تصح صلاته ، وهو إن جاز أن يقصد التلاوة
والدعاء معا ، جائز منه ألا يقصد الدعاء ، وإذا لم يقصده لم يجز أن يقول «آمين» ، والمخالف
يقول : إنها مسنونة لكل مصل من غير أن يعتبر قصده للدعاء ، وإذا ثبت أن قولها لا
يجوز لمن لم يقصده ، ثبت أنه لا يجوز لمن قصده ، لأن أحدا لم يفرق بين الأمرين.
ويجب عليه ألا
يفعل على جهة العمل فعلا كثيرا ، ليس من أفعال الصلاة المشروعة ، وقد دخل في ذلك
القهقهة ، والبكاء من غير خشية الله ، والكلام بما ليس من جنس أذكارها ، سواء كان
لمصلحة تتعلق بالصلاة ، كإعلام الإمام بسهوه ، أو تتعلق بغيرها كتحذيره الضرر
لغيره ، وقد دخل في ذلك التأفف بحرفين ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة
الاحتياط.
ويجب الاستدامة
على ما هو شرط في صحة الصلاة ، كالطهارة ، وستر العورة ، وغيرهما ، وقد دخل في ذلك
ترك الالتفات إلى دبر القبلة ، ويجب عليه أن يجتنب الصلاة وأمامه أو إلى جانبه
امرأة تصلي ، سواء اشتركا في الصلاة ، أو اختلفا فيها ، بدليل الإجماع المتقدم
ذكره وطريقة الاحتياط.
وأما الندب
فالتوجه ، وهو [٢] أن يكبر بعد الإقامة ثلاث تكبيرات ، يرفع مع كل واحدة
منها يديه ويقول بعدهن :