responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 82

وما يعول المخالف عليه في كون ذلك مشروعا ، لا يصح أن يكون دليلا في الشرع ، وقولهم : لفظة «آمين» وإن لم يكن دعاء ولا تسبيحا ولا من جملة القرآن ، فهي تأمين على دعاء تقدم عليها ، وهو قوله تعالى (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ) [١] لا يصح الاعتماد عليه ، لأن اللفظ إنما يكون دعاء بالقصد إلى ذلك ، والقارئ إنما يقصد التلاوة دون الدعاء ، ولو قصد الدعاء دون التلاوة ، لم يكن قارئا للقرآن ، ولم تصح صلاته ، وهو إن جاز أن يقصد التلاوة والدعاء معا ، جائز منه ألا يقصد الدعاء ، وإذا لم يقصده لم يجز أن يقول «آمين» ، والمخالف يقول : إنها مسنونة لكل مصل من غير أن يعتبر قصده للدعاء ، وإذا ثبت أن قولها لا يجوز لمن لم يقصده ، ثبت أنه لا يجوز لمن قصده ، لأن أحدا لم يفرق بين الأمرين.

ويجب عليه ألا يفعل على جهة العمل فعلا كثيرا ، ليس من أفعال الصلاة المشروعة ، وقد دخل في ذلك القهقهة ، والبكاء من غير خشية الله ، والكلام بما ليس من جنس أذكارها ، سواء كان لمصلحة تتعلق بالصلاة ، كإعلام الإمام بسهوه ، أو تتعلق بغيرها كتحذيره الضرر لغيره ، وقد دخل في ذلك التأفف بحرفين ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.

ويجب الاستدامة على ما هو شرط في صحة الصلاة ، كالطهارة ، وستر العورة ، وغيرهما ، وقد دخل في ذلك ترك الالتفات إلى دبر القبلة ، ويجب عليه أن يجتنب الصلاة وأمامه أو إلى جانبه امرأة تصلي ، سواء اشتركا في الصلاة ، أو اختلفا فيها ، بدليل الإجماع المتقدم ذكره وطريقة الاحتياط.

وأما الندب فالتوجه ، وهو [٢] أن يكبر بعد الإقامة ثلاث تكبيرات ، يرفع مع كل واحدة منها يديه ويقول بعدهن :


[١] الفاتحة : ٦.

[٢] في «س» : «وأما الندب والتوجه فهو» والمراد من التوجه هو قوله «وجهت وجهي.».

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست