نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 81
ويجب السلام ، على
خلاف بين أصحابنا في ذلك [١] ويدل على ما اخترناه أنه لا خلاف في وجوب الخروج من
الصلاة ، وإذا ثبت ذلك ولم يجز بلا خلاف بين أصحابنا الخروج منها بغير السلام من
الأفعال المنافية لها ، كالحدث وغيره على ما يقول أبو حنيفة ، ثبت وجوب السلام.
ويعارض المخالف
من غير أصحابنا بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي [٢] وقوله : مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها
التسليم [٣] ، لأنه يدل على أن غير التسليم لا يكون تحليلا لها.
ويسلم المفرد
تسليمة واحدة إلى جهة القبلة ، ويومئ بها إلى جهة اليمين ، وكذلك الإمام ، والمأموم
كذلك إلا أن يكون على يساره غيره ، فإنه حينئذ يسلم يمينا وشمالا ، بدليل الإجماع
الماضي ذكره.
ويعارض المخالف
بما روته عائشة من أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يسلم في صلاته تسليمة واحدة يميل بها إلى شقه
الأيمن قليلا ، وبما رواه سهل بن سعد الساعدي [٤] من أنه سمع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يسلم تسليمة واحدة لا يزيد عليها ، ذكر هذين الخبرين
الدار قطني [٥].
ويجب أن لا يضع
المصلي اليمين على الشمال ولا يقول : «آمين» آخر الحمد ، بدليل الإجماع المشار إليه
، وطريقة الاحتياط ، واليقين ببراءة الذمة من الصلاة ، ولأن ذلك عمل كثير خارج عن
الأعمال المشروعة في الصلاة ، من القراءة ، والركوع ، والسجود ، والتسبيح ، والدعاء
، وما كان كذلك لم يجز فعله.
[٣] سنن الدار قطني :
١ ـ ٣٧٩ برقم ١ ، والجامع الصغير برقم ٨١٩٣ وسنن البيهقي : ٢ ـ ٨٥ و ٣٧٩.
[٤] سهل بن سعد بن
مالك الأنصاري الساعدي ، مات سنة ٨٨ أو ٩١ ه. أسد الغابة : ٢ ـ ٣٦٦.
[٥] الدار قطني هو
أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي ، كان يحفظ عدة من الدواوين منها ديوان
السيد الحميري ، فنسب إلى التشيع لذلك ، مات ٣٨٥ ه. سنن الدار قطني : ١ ـ ٣٥٨
برقم ٧ و ١٠.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 81