نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 73
مرتين ، ثم بالتكبير مرتين ، ثم بالتهليل مرتين.
والإقامة سبعة عشر
فصلا : وهي تخالف الأذان بأن التكبير في أولها مرتان ، والتهليل في آخرها مرة
واحدة ، وبأن يزاد فيها بعد حي على خير العمل «قد قامت الصلاة» مرتين ، والترتيب
واجب فيهما ، ويستحب في الأذان ترتيل كلمه والوقوف على أواخر فصوله ـ ويجوز فعله
على غير طهارة ، ومن غير استقبال القبلة [وفي حال الجلوس والمشي ، والتكلم في
خلاله ، وفعله على خلاف ذلك ، كله أفضل ، والسنة في الإقامة حدر كلماتها [١] وفعلها على طهارة في حال القيام واستقبال القبلة] [٢] ـ وألا يتكلم فيها بما لا يجوز مثله في الصلاة ، كل ذلك بدليل الإجماع
المقدم ذكره.
الفصل السابع :
في أقسام الصلاة
الصلاة على
ضربين : مفروض ومسنون :
فالمفروض في
اليوم والليلة خمس صلوات : الظهر أربع ركعات ، إلا في يوم الجمعة ، فإن الفرض
ينتقل إلى ركعتين ، متى تكاملت الشروط التي نذكرها فيما بعد ، والعصر أربع ركعات ،
والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ، والغداة ركعتان.
هذا في حق
الحاضر أهله بلا خلاف ، وفي حق من كان حكمه حكم الحاضرين من المسافرين وهو من كان
سفره أكثر من حضره كالجمال والمكاري والبادي أو في معصية لله أو للعب والنزهة ، أو
كان سفره أقل من بريدين وهما
[١] حدر الرجل
الإقامة : أسرع فيها. المصباح المنير.