نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 66
ويجوز الصلاة
في الخز الخالص [١] ولا يجوز في الإبريسم المحض وجلود الميتة ـ وإن دبغت ـ
وجلود ما لا يؤكل لحمه ـ وإن كان فيها ما يقع عليه الزكاة ـ وما عمل من وبر
الأرانب والثعالب أو غش به ، واللباس النجس والمغصوب ، يدل على جميع ذلك الإجماع
المذكور وطريقة الاحتياط ، وقد رويت رخصة في جواز الصلاة للنساء في الإبريسم
المحض.
وقد عفى عن
النجاسة تكون فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، كالقلنسوة والتكة ، والجورب ، والخف
، والتنزه عن ذلك أفضل.
وتكره الصلاة
في الثوب المصبوغ ، وأشد كراهة الأسود ، ويكره في المذهب والملحم بالحرير أو الذهب
، بالإجماع المذكور ، وطريقة الاحتياط ، ومتى وجد بعد الصلاة على ثوبه نجاسة ، وكان
علمه بها قد تقدم لحال الصلاة ، أعادها على كل حال ، وإن لم يكن تقدم ، أعادها إن
كان الوقت باقيا ، ولم يعدها بعد خروجه ، للإجماع المذكور.
الفصل الثاني : في مكان الصلاة
لا تصح الصلاة
إلا في مكان مملوك ، أو في حكم المملوك ، ولا يصح السجود بالجبهة إلا على ما يطلق
عليه اسم الأرض ، أو على ما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس إذا كان طاهرا ، بالإجماع
المذكور وطريقة الاحتياط ، وما قدمناه من الدلالة على أن الوضوء بالماء المغصوب لا
يصح ، يدل أيضا على أن الصلاة في المكان المغصوب لا يصح.
[١] في «س» : «ولا
يجوز الصلاة في الخز الخالص» والصحيح ما في المتن ، وادعى في الجواهر الإجماع
بقسميه على الجواز. لاحظ جواهر الكلام : ٨ ـ ٨٦.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 66