نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 64
الحدث ، لأنه لا يرفعه على ما قدمناه ، والترتيب واجب فيه لمثل ما قلناه في
الوضوء أيضا ، وكذلك الموالاة.
ولا يجوز
التيمم إلا عند عدم الماء ، أو عدم ما يتوصل به إليه من آلة أو ثمن غير مجحف ، أو
عدم ملك للماء أو إذن في استعماله ، أو حصول خوف في استعماله ، لمرض أو شدة برد ، أو
عطش ، أو عدو ، أو حصول علم أو ظن بفوت الصلاة قبل الوصول إليه ، أو كون الماء
نجسا ، بالإجماع المذكور ، ولا يجوز إلا في آخر وقت الصلاة ، بدليل الإجماع ، ولأنه
أبيح للضرورة فلا يجوز فعله قبل تأكد الضرورة.
ولا يجوز فعله
إلا بعد الطلب للماء رمية سهم في الأرض الحزنة ، وفي الأرض السهلة رمية سهمين
يمينا وشمالا وأماما ووراء ، بإجماعنا ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لأنه لا خلاف
في صحة تيممه ، وبراءة ذمته من الصلاة إذا تيمم على الوجه الذي شرحناه ، وليس كذلك
إذا تيمم على خلافه.
ومن دخل
بالتيمم في الصلاة ثم وجد الماء ، وجب عليه المضي فيها ، لأنه إنما يدخل فيها
عندنا ، إذا بقي من الوقت قدر ما يفعل فيه الصلاة ، فقطعها والحال هذه ، والاشتغال
بالوضوء أو الغسل ، يؤدي إلى فواتها ، وذلك لا يجوز ، ويحتج على المخالف بما رووه
من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في الصلاة ، فينفخ بين
أليتيه يقول : أحدثت أحدثت ، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. [١]
وأما ما يتعلق
بفصول الطهارة من الأحكام ، فقد دخل في خلالها ، فلا وجه لإعادتها.
[١] كنز العمال : ١ ـ
٢٥١ برقم ١٢٦٩ باختلاف قليل ومسند أحمد بن حنبل : ٣ ـ ٩٦ والجامع الصغير : ١ ـ ٣١٠
برقم ٢٠٢٧ باختلاف يسير وعوالي اللئالي : ١ ـ ٣٨٠ ونقله الشيخ في الخلاف ، كتاب
الصلاة ، المسألة ١٥٧.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 64