نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 54
فإن كان الوضوء
واجبا ، بأن يكون وصلة إلى استباحة واجب تعين ، نوى وجوبه على الجملة ، أو الوجه
الذي له وجب ، وكذا إن كان ندبا ، ليميز الواجب من الندب ، ويوقعه على الوجه الذي
كلف إيقاعه عليه.
ويجوز أن يؤدى
بالوضوء المندوب الفرض من الصلاة ، بالإجماع المذكور ، ومن خالف في ذلك من أصحابنا
[١] غير معتد بخلافه.
والفرض الثاني : الذي يقف صحة الوضوء عليه ، مقارنة آخر جزء من النية
لأول جزء منه ، حتى يصح تأثيرها بتقدم جملتها على جملة العبادة ، لأن مقارنتها على
غير هذا الوجه ، بأن يكون زمان فعل الإرادة هو زمان فعل العبادة أو بعضها ، متعذر
لا يصح تكليفه ، أو فيه حرج يبطله ما علمناه من نفي الحرج في الدين ، لأن ذلك يخرج
ما وقع من أجزاء العبادة ، ويقدم وجوده على وجود جملة النية عن كونه عبادة ، من
حيث وقع عاريا من جملة النية ، لأن ذلك هو المؤثر في كون الفعل عبادة لا بعضه.
والفرض الثالث : استمرار حكم هذه النية إلى حين الفراغ من العبادة ، وذلك
بأن يكون ذاكرا لها ، غير فاعل لنية تخالفها ، بالإجماع ، وإذا كانت المضمضة
والاستنشاق أول ما يفعل من الوضوء ، فينبغي مقارنة النية لابتدائهما ، لأنهما وإن
كانا مسنونين فهما من جملة العبادة ومما يستحق به الثواب ولا يكونان كذلك إلا
بالنية على ما بيناه.
والفرض الرابع : غسل الوجه ، وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر [٢] شعر الذقن طولا [و] [٣] ما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا ، مرة واحدة بكف من
الماء ، بالإجماع. ولأن ما اعتبرناه من الوجه بلا خلاف ، وما زاد على ذلك لا