نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 52
الفصل الرابع :
في كيفية الطهارة
وأما الوضوء
فتقف صحته على فروض عشرة :
أولها : النية بالإجماع وقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا
قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ). [١] الآية ، لأن التقدير اغسلوا وجوهكم للصلاة ، وإنما حذف
ذكر الصلاة اختصارا ، كقولهم : إذا لقيت الأمير فالبس ثيابك ، وإذا لقيت العدو فخذ
سلاحك ، وتقدير الكلام افعل ذلك للقاء. وإذا أمر الله تعالى بهذه الأفعال للصلاة ،
فلا بد من النية ، لأن بها يتوجه إلى الصلاة دون غيرها.
ويدل على ذلك
أيضا قوله تعالى (وَما أُمِرُوا إِلّا
لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)[٢] والإخلاص له لا يحصل إلا بالنية ، والوضوء من الدين ، لأنه
عبادة ، بدليل الإجماع.
ويحتج على
المخالف بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الوضوء شطر الإيمان» [٣] ويحتج عليه في وجوب النية بما رووه أيضا من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى» [٤] ، لأن أجناس الأعمال إذا كانت توجد من غير نية ، ثبت أن
المراد أنها لا تكون قربة وشرعية ومجزئة إلا بالنية ، ولأن قوله : «وإنما لامرئ ما
نوى» يدل على أنه ليس له ما لم ينو ، لأن هذا حكم لفظة «إنما» في اللسان العربي
على ما بيناه فيما مضى من الكتاب.