نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 51
ويحتج على
المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لأسماء [١] في دم الحيض يصيب الثوب : «حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه
بالماء» [٢] وظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب.
ولا يجوز
التحري [٣] في الأواني وإن كانت جهة الطاهر أغلب ، بالإجماع ، ولأن
المراد بالوجود في قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً) ، التمكن من استعمال الماء الطاهر ، ولهذا لو وجده ولم
يتمكن من استعماله إما لعذر ، أو فقد آلة أو ثمن ، جاز له التيمم. ومن لا يعرف
الطاهر بعينه ولا يميزه من غيره ، غير متمكن من استعماله.
وأما التراب
فالذي يفعل به التيمم ، ولا يجوز إلا بتراب طاهر ، ولا يجوز بالكحل ولا بالزرنيخ
ولا بغيرهما من المعادن ، ولا بتراب خالطه شيء من ذلك ، بالإجماع وقوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً)[٤] والصعيد هو التراب الذي لا يخالطه غيره ، ذكر ذلك ابن
دريد [٥] وحكاه عن أبي عبيدة [٦] وغيره من أهل اللغة ، والطيب هو الطاهر.
[١] أسماء بنت أبي
بكر أم عبد الله بن زبير ، وهي أسن من عائشة أختها لأبيها ، ماتت سنة ٧٣ ه. لاحظ
أسد الغابة : ٥ ـ ٣٩٢.
[٢] سنن البيهقي : ١ ـ
١٣ والتاج الجامع للأصول : ١ ـ ٥٨ وجامع الأصول : ٨ ـ ٣٢.
[٣] قال الطريحي : التحري
يجزي عند الضرورة أعني : طلب ما هو الأحرى في الاستعمال في غالب الظن ، ومنه
التحري في الإنائين. مجمع البحرين.
[٥] هو أبو بكر محمد
بن الحسن بن دريد الأزدي البصري الإمامي شاعر ، نحوي ، لغوي كان واسع الرواية توفي
٣٢١ لاحظ كشف الظنون : ١ ـ ١٦٢ والكنى والألقاب : ١ ـ ٢٧٩ وأعيان الشيعة : ٩ ـ
١٥٣.
[٦] أبو عبيدة معمر
بن المثنى اللغوي البصري ، مولى بني تيم ، أخذ عنه أبو حاتم والمازني وغيرهم مات
سنة (٢١١ ه ـ) لاحظ وفيات الأعيان : ٥ ـ ٢٣٥.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 51