كتاب النكاح
الفصل الأول : الاشهاد في العقد ليس بواجب.............................. ٣٤٥
الفصل الثاني : ذكر المهر ليس من شرط صحة العقد الدائم................. ٣٤٦
الفصل الثالث : في عدم جواز الجمع للحر في عقد الدوام أزيد من أربع حرائر ٣٥٠
الفصل الرابع : يكره للحر أن يتزوج بأمة وهو يجد طولا للحرة............... ٣٥١
الفصل الخامس : في النشوز.............................................. ٣٥٢
الفصل السادس : في نكاح المتعة......................................... ٣٥٥
قول عمر : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم حلالا أنا أحرمهما وأعاقب عليهما ٣٥٩
الفصل السابع : في ملك اليمين........................................... ٣٦٠
الفصل الثامن : فيما يقتضي تحريم النساء.................................. ٣٦٣
الفصل التاسع : في الايلاء................................................ ٣٦٣
الفصل العاشر : في الظهار................................................ ٣٦٦
الفصل الحادي عشر : في الطلاق......................................... ٣٧٠
الفصل الثاني عشر : في اللعان............................................ ٣٧٨
الفصل الثالث عشر : في الردة............................................ ٣٨٠
الفصل الرابع عشر : في العدة............................................. ٣٨١
الفصل الخامس عشر : في أحكام الأولاد.................................. ٣٨٦
فصل : في العتق والتدبير والمكاتبة........................................ ٣٨٨
فصل : في اليمين والعهد والنذر........................................... ٣٩١