نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 47
واختلف أصحابنا
في الأرطال ، فمنهم من قال عراقية ، ومنهم من قال مدنية [١] والأول أظهر في الروايات ، والثاني تقتضيه طريقة
الاحتياط ، لأن الرطل المدني أزيد من العراقي.
فأما مياه
الآبار فإنها تنجس بكل ما يقع فيها من النجاسات ، قليلا كان ماؤها أو كثيرا على ما
قدمناه بالإجماع ، وأيضا فلا خلاف بين الصحابة والتابعين في أن ماء البئر يطهر
بنزح بعضه.
وهذا يدل على
حكمهم بنجاسته على كل حال من غير اعتبار بمقداره ، وأن حكمه في ذلك بخلاف حكم ماء
الأواني والغدران [٢].
ولا يمتنع أن
يكون الوجه في اختلاف حكمها ، أن ماء البئر يشق نزح جميعه ، لبعده عن الأيدي ، ولتجدده
مع النزح ، وليس كذلك ماء الأواني والغدران ، ولهذا وجب غسل الأواني بعد إخراج
الماء منها لما تيسر وسقط ذلك في الآبار لما تعذر.
وإذا خفف حكم
البئر بالحكم بطهارة مائها عند نزح بعضه ، وأسقط إيجاب غسلها بخلاف الأواني
والغدران ، فما المنكر من تغليظ حكمها من وجه آخر؟! وهو إسقاط اعتبار الكثرة في
مائها (وما جرى مجراها وهو إيجاب نزحها) [٣] بخلاف الأواني والغدران.
فقد صار ما غلظ
به حكم الآبار وهو ترك اعتبار الكثرة في مائها ، ساقطا في الأواني والغدران وما
غلظ به حكم الأواني وما جرى مجراها وهو إيجاب غسلها ساقطا في الآبار وتساويا في
باب التغليظ والتخفيف.
[١] القائل هو السيد
المرتضى : الناصريات ، المسألة ٢ ورسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ، ص ٢٢
واختاره الصدوق في الفقيه : ١ ـ ٦.
[٢] الغدير : النهر ،
والجمع غدران. المصباح المنير.