responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 47

واختلف أصحابنا في الأرطال ، فمنهم من قال عراقية ، ومنهم من قال مدنية [١] والأول أظهر في الروايات ، والثاني تقتضيه طريقة الاحتياط ، لأن الرطل المدني أزيد من العراقي.

فأما مياه الآبار فإنها تنجس بكل ما يقع فيها من النجاسات ، قليلا كان ماؤها أو كثيرا على ما قدمناه بالإجماع ، وأيضا فلا خلاف بين الصحابة والتابعين في أن ماء البئر يطهر بنزح بعضه.

وهذا يدل على حكمهم بنجاسته على كل حال من غير اعتبار بمقداره ، وأن حكمه في ذلك بخلاف حكم ماء الأواني والغدران [٢].

ولا يمتنع أن يكون الوجه في اختلاف حكمها ، أن ماء البئر يشق نزح جميعه ، لبعده عن الأيدي ، ولتجدده مع النزح ، وليس كذلك ماء الأواني والغدران ، ولهذا وجب غسل الأواني بعد إخراج الماء منها لما تيسر وسقط ذلك في الآبار لما تعذر.

وإذا خفف حكم البئر بالحكم بطهارة مائها عند نزح بعضه ، وأسقط إيجاب غسلها بخلاف الأواني والغدران ، فما المنكر من تغليظ حكمها من وجه آخر؟! وهو إسقاط اعتبار الكثرة في مائها (وما جرى مجراها وهو إيجاب نزحها) [٣] بخلاف الأواني والغدران.

فقد صار ما غلظ به حكم الآبار وهو ترك اعتبار الكثرة في مائها ، ساقطا في الأواني والغدران وما غلظ به حكم الأواني وما جرى مجراها وهو إيجاب غسلها ساقطا في الآبار وتساويا في باب التغليظ والتخفيف.


[١] القائل هو السيد المرتضى : الناصريات ، المسألة ٢ ورسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ، ص ٢٢ واختاره الصدوق في الفقيه : ١ ـ ٦.

[٢] الغدير : النهر ، والجمع غدران. المصباح المنير.

[٣] ما بين القوسين ليس بموجود في «ج».

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست