نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 46
ولم تخالطه نجاسة ، فإنه طاهر مطهر بلا خلاف ، فإن خالطته وكان راكدا كثيرا
ليس من مياه الآبار أو جاريا قليلا كان أو كثيرا ، ولم يتغير بها أحد أوصافه ، من
لون أو طعم أو رائحة ، فإنه طاهر مطهر أيضا بلا خلاف إلا في مقدار الكثير ، ويدل
على ذلك أيضا بعد إجماع الطائفة قوله تعالى (وَأَنْزَلْنا مِنَ
السَّماءِ ماءً طَهُوراً)[١] ، لأن مخالطة النجاسة للماء الجاري أو الكثير الراكد
إذا لم يتغير أحد أوصافه ، لا يخرجه عن استحقاق إطلاق هذا الاسم والوصف معا عليه ،
وإذا كان كذلك وجب العمل بالظاهر إلا بدليل قاطع.
فإن تغير أحد
أوصاف هذا الماء فهو نجس بلا خلاف ، فإن كان الماء راكدا قليلا ، أو من مياه
الآبار ، قليلا كان أو كثيرا ، تغير بالنجاسة أحد أوصافه أو لم يتغير ، فهو نجس
بدليل إجماع الطائفة وظاهر قوله تعالى (وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ)[٢] وقوله (وَالرُّجْزَ
فَاهْجُرْ)[٣] وقوله (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةُ)[٤] لأنه يقتضي تحريم استعمال الماء المخالط للنجاسة مطلقا
، من غير اعتبار بالكثرة وتغير أحد الأوصاف ، وإنما يخرج من ذلك ما أخرجه دليل
قاطع.
وحد الكثير ما
بلغ كرا أو زاد عليه ، وحد الكر وزنا ألف ومائتا رطل ، وحده مساحة لموضعه ثلاثة
أشبار ونصف طولا في مثل ذلك عرضا في مثله عمقا بالإجماع ، ونحتج على المخالف بما
روى من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا» [٥].
[٥] نسبه المؤلف إلى
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
ونسبه الشيخ في الخلاف ـ كتاب الطهارة المسألة ١٢٦ ـ إلى أئمتنا عليهمالسلام
، ونقله السيد المرتضى في الانتصار : ٨ ولم نعثر عليه مع الفحص الأكيد في الصحاح
والمسانيد وإنما المروي في كتبهم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
: «إذا كان الماء قدر قلتين لم يحمل الخبث» لاحظ السنن الكبرى : ١ / ٢٦١ وجامع
الأصول : ٨ / ١٢ مع اختلاف في التعبير.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 46