نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 437
وأيضا قوله تعالى (وَإِنْ حَكَمْتَ
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ)[١] ، وقوله (يا داوُدُ إِنّا
جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ)[٢] ، ومن حكم بعلمه فقد حكم بالحق والعدل ، وأيضا قوله
تعالى (الزّانِيَةُ
وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ)[٣] ، وقوله (وَالسّارِقُ
وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما). [٤]
ومن علمه
الإمام أو الحاكم زانيا أو سارقا وجب عليه امتثال الأمر ، وإذا ثبت ذلك في الحد
ثبت في الأموال ، لأن أحدا لم يفرق بين الأمرين ، وأيضا فلو لم يقض الحاكم بعلمه ،
لأدى إما إلى فسقه ، من حيث منع الحق الذي يعلمه ، أو إعطاء ما لم يعلم استحقاقه ،
وإما إلى إيقاف الحكم ، والأول يقتضي فسخ ولايته وإبطال أحكامه مستقبلا ، والثاني
ينافي المقصود بها ، وأيضا فإنما يحتاج إلى البينة ليغلب في الظن صدق المدعى ، ولا
شبهة في أن العلم بصدقه آكد من غلبة الظن.
فإذا وجب الحكم
مع الظن ذلك ، فلأن يجب مع العلم به أولى وأخرى ، ويدل أيضا على ما قلناه إمضاء
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الحكم له بالناقة على الأعرابي من أمير المؤمنين عليهالسلام[٥] ومن خزيمة بن ثابت [٦] ، وسماه لذلك ذا الشهادتين [٧] من حيث علما صدقه صلىاللهعليهوآلهوسلم بالمعجز.
وقول أمير
المؤمنين عليهالسلام لشريح [٨] لما طالبه بالبينة على ما ادعاه في درع طلحة : ويحك
خالفت السنة بمطالبة إمام المسلمين ببينة ، وهو مؤتمن على أكثر من هذا [٩] ، يدل على ما قلناه ، لأنه أضاف الحكم بالعلم إلى
البينة على رؤوس