responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 437

وأيضا قوله تعالى (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) [١] ، وقوله (يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ) [٢] ، ومن حكم بعلمه فقد حكم بالحق والعدل ، وأيضا قوله تعالى (الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) [٣] ، وقوله (وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما). [٤]

ومن علمه الإمام أو الحاكم زانيا أو سارقا وجب عليه امتثال الأمر ، وإذا ثبت ذلك في الحد ثبت في الأموال ، لأن أحدا لم يفرق بين الأمرين ، وأيضا فلو لم يقض الحاكم بعلمه ، لأدى إما إلى فسقه ، من حيث منع الحق الذي يعلمه ، أو إعطاء ما لم يعلم استحقاقه ، وإما إلى إيقاف الحكم ، والأول يقتضي فسخ ولايته وإبطال أحكامه مستقبلا ، والثاني ينافي المقصود بها ، وأيضا فإنما يحتاج إلى البينة ليغلب في الظن صدق المدعى ، ولا شبهة في أن العلم بصدقه آكد من غلبة الظن.

فإذا وجب الحكم مع الظن ذلك ، فلأن يجب مع العلم به أولى وأخرى ، ويدل أيضا على ما قلناه إمضاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحكم له بالناقة على الأعرابي من أمير المؤمنين عليه‌السلام [٥] ومن خزيمة بن ثابت [٦] ، وسماه لذلك ذا الشهادتين [٧] من حيث علما صدقه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمعجز.

وقول أمير المؤمنين عليه‌السلام لشريح [٨] لما طالبه بالبينة على ما ادعاه في درع طلحة : ويحك خالفت السنة بمطالبة إمام المسلمين ببينة ، وهو مؤتمن على أكثر من هذا [٩] ، يدل على ما قلناه ، لأنه أضاف الحكم بالعلم إلى البينة على رؤوس


[١] المائدة : ٤٢.

[٢] ص : ٢٦.

[٣] النور : ٢.

[٤] المائدة : ٣٨.

[٥] لاحظ الوسائل : ١٨ ب ١٨ من أبواب كيفية الحكم ح ١.

[٦] لاحظ ترجمته في أسد الغابة : ٢ ـ ١١٤ وتهذيب التهذيب : ١٣ ـ ١٤٠.

[٧] لاحظ الوسائل : ١٨ ب ١٨ من أبواب كيفية الحكم ح ٣.

[٨] شريح بن الحارث الكوفي القاضي لاحظ ترجمته في تهذيب التهذيب : ٤ ـ ٣٢٦.

[٩] راجع الوسائل : ١٨ ب ١٤ من أبواب كيفية الحكم ح ٦.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست