نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 435
الجهاد حد المحارب فلا وجه لإعادته.
الفصل السابع
واعلم أن
التعزير يجب بفعل القبيح ، أو الإخلال بالواجب الذي لم يرد الشرع بتوظيف حد عليه ،
أو ورد بذلك فيه ولم تتكامل شروط إقامته ، فيعزر على مقدمات الزنا واللواط من
النوم في إزار واحد والضم والتقبيل إلى غير ذلك ، على حسب ما يراه ولي الأمر ، من
عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا.
ويعزر من وطئ
بهيمة ، أو استمنى بيده ، ويعزر العبد إذا سرق من مال سيده ، والوالد إذا سرق من
مال ولده ، ومن سرق أقل من ربع دينار ، ومن سرقة أو أكثر منه من غير حرز ، ومن قذف
ـ وهو حر مسلم ـ ولدا له ، أو عبدا له ، أو لغيره ، أو ذميا ، أو صغيرا ، أو
مجنونا ، ويعزر العبيد والإماء وأهل الذمة إذا تقاذفوا.
ومن قذف غيره
بما هو مشهور به ، ومعترف بفعله من سائر القبائح ، لم يستحق حدا ولا تعزيرا ، ويعزر
المسلم إذا عير مسلما بعمي أو عرج أو جنون أو جذام أو برص ، فإن كان كافرا فلا شيء
عليه.
والتعزير لما
يناسب القذف من التعريض بما لا يفيد زنا ، ولا لواطا ، والنبز بالألقاب ، من ثلاثة
أسواط إلى تسعة وسبعين [١] سوطا ، وإذا تقاذف اثنان بما يوجب الحد ، سقط عنهما ، ووجب
تعزيرهما ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة ، وروي : أنه متى عزر المرء رابعة استتيب ،
فإن أصر وعاد إلى ما يوجب التعزير ضربت عنقه. [٢]
[١] في (ج) و (س) : (تسعة
وتسعين) والصحيح ما في المتن.
[٢] لم نجد النص في
المجامع الحديثية نعم نقله الحلبي في الكافي : ٤٢٠ باختلاف يسير.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 435