responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 43

بين الذكية والميتة ، ولا يجوز الامتنان بما لا يجوز الانتفاع به لنجاسته ، وقوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) [١] لا يعارض ما ذكرناه ، لأن اسم الميتة يتناول ما تحله الحياة ، وهذه الأشياء لا تحلها الحياة ، فلا يحلها الموت.

فأما جلد الميتة فلا يطهر بالدباغ ، بدليل هذا الإجماع ، وظاهر قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) ، والمراد الانتفاع بها بأكل أو بيع أو غيرها من التصرف ، واسم الميتة يتناول الجلد قبل الدباغ وبعده ، ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل موته بشهر : «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» [٢] وقول من قال : إن الجلد لا يسمى إهابا بعد الدباغ خارج عن اللغة والشرع ، فلا يعتد به.

والخنزير نجس بلا خلاف.

والكلب نجس بلا خلاف إلا من مالك [٣] ، ويدل على نجاسته إجماع الطائفة ، ويغسل الإناء من ولوغه فيه ثلاث مرات ، إحداهن ـ وهي الأولى ـ بالتراب ، بدليل هذا الإجماع ، ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات». [٤] وفي خبر آخر : «فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا» [٥] وهذا بظاهره أيضا يقتضي وجوب الثلاث ، من حيث لم يجز عليه الاقتصار على ما دونها ، ولأن لفظة «أو» إما أن تفيد التخيير بين هذه الأعداد ، وتكون كلها واجبة على جهة التخيير ، وإما أن تفيد التخيير بين الاقتصار على الثلاث التي هي الواجبة ، وبين الزيادة عليها على جهة الندب ، فإذا كان الأول باطلا بالإجماع ، لم يبق إلا الثاني.


[١] المائدة : ٣.

[٢] سنن البيهقي : ١ ـ ١٤ وجامع الأصول : ٨ ـ ٤٦ وسنن ابن ماجة : ٢ ـ ١١٩٤ برقم ٣٦١٣ ومسند أحمد : ٤ ـ ٣١٠.

[٣] تأتي ترجمته ص ٣٦٢.

[٤] و [٥] سنن البيهقي : ١ ـ ٢٤٠ و ٢٤١ وجامع الأصول : ٨ ـ ٣٦.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست