نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 423
موضع من المواضع ، وقد بينا انعقاد الإجماع على خلافه ، ومن أصحابنا من قال
بوجوب الجلد ها هنا أيضا مع الرجم [١] ، والظاهر من المذهب هو الأول.
ومن الزناة من يجب عليه الجلد ثم النفي عاما إلى مصر آخر ، وهو
الرجل إذا كان بكرا ، بدليل إجماع الطائفة ، وقد روي من طرق المخالف أنه عليهالسلام قال : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. [٢]
ومن الزناة من يجب عليه الجلد فقط ، وهو كل من زنى وليس بمحصن ولا
بكر ، والمرأة إذا زنت [٣] بكرة ، بدليل الإجماع المشار إليه.
ومن الزناة من يجب عليه جلد خمسين فقط ، وهو العبد أو الأمة ، سواء
كانا محصنين أو غير محصنين ، شيخين أو غير شيخين ، وعلى كل حال.
ومن الزناة من يجب عليه من حد الحر ومن حد العبد بحساب ما تحرر منه
وبقي رقا ، وهو المكاتب الذي قد تحرر بعضه.
ومن الزناة من يجب عليه التعزير ، وهو الأب إذا زنى بجارية ابنه ، كل
ذلك بدليل إجماع الطائفة ، وليس لأحد أن ينكر سقوط الحد عن الأب ها هنا ، مع
اعترافه بسقوط القصاص عنه في القتل ، لأن ما أوجب ذلك في أحد الموضعين ، وهو
الدليل الشرعي يوجبه في الآخر.
والإحصان
الموجب للرجم هو أن يكون الزاني بالغا كامل العقل ، له زوجة دوام ، أو ملك يمين ، سواء
كانت الزوجة حرة أو أمة ، مسلمة أو ذمية ـ عند من أجاز نكاح الذمية ـ ويكون قد
وطأها ، ولا يمنعه من وطئها مستقبلا مانع ، من