نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 421
كتاب الحدود
الفصل الأول : في حد الزنا
متى ثبت الجماع
في الفرج على عاقلين [١] مختارين ، من غير عقد ، ولا شبهة عقد ، ولا ملك يمين ، ولا
شبهة ملك ، ثبوتا شرعيا ، فهما زانيان ، يجب عليهما الحد بلا خلاف.
والزناة على
ضروب :
منهم من يجب
عليه القتل ، حرا كان أو عبدا ، محصنا أو غير محصن ، وعلى كل حال ، وهو من زنى
بذات محرم له ، أو وطئها مع العقد عليها ، والعلم برحمها منه ، أو زنى بامرأة أبيه
، أو غصب امرأة على نفسها ، أو زنى وهو ذمي بمسلمة ، أو زنى وهو حر بكر رابعة ، وقد
جلد في الثلاثة قبلها ، أو زنى وهو عبد ثامنة ، وقد جلد فيما قبلها من المرات ، بدليل
إجماع الطائفة.
ويحتج على
المخالف [٢] بما رووه من قوله عليهالسلام : من وقع على ذات محرم فاقتلوه [٣] ولم يفصل ، وليس لهم أن يحملوا ذلك على المستحل ، لأنه
تخصيص بغير دليل ، ولأنه لو أراد ذلك لم يكن لتخصيص ذوات الأرحام بالذكر فائدة ، وروى
[٣] التاج الجامع
للأصول : ٣ ـ ٣٠ ، كتاب الحدود وسنن الدار قطني : ٣ ـ ١٢٦ برقم ١٤٢ وسنن البيهقي :
٨ ـ ٢٣٤ و ٢٣٧ كتاب الحدود باب من وقع على ذات محرم له وجامع الأصول : ٤ ـ ٢٧٥.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 421