نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 42
ليس بمسفوح ، فيجب أن لا يكون محرما ، وذلك يقتضي طهارته.
والمني نجس لا
يجزي فيه إلا الغسل ، رطبا كان أو يابسا ، بدليل الإجماع المذكور ، وقوله تعالى : (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ
ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ)[١]. لأن المروي في التفسير أن المراد بذلك أثر الاحتلام ، وإذا
كان كذلك وكان معنى الرجز والرجس والنجس واحدا بدلالة قوله تعالى : (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ)[٢] وقوله (فَاجْتَنِبُوا
الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ)[٣] دلت الآية على نجاسته ، وأيضا فظاهر قوله تعالى (لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) ، يدل على تقدم النجاسة في الشرع بإطلاقه ، ونحتج على
المخالف بما روى عنهم [٤] من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني». [٥]
وميتة ذوات
الأنفس السائلة نجسة بلا خلاف إلا في الآدمي ، ويدل على نجاسته بعد الموت ، إجماع
الطائفة ، فأما ما لا نفس له سائلة ، كالذباب والجراد ، فلا ينجس الماء بموته فيه
، بدليل هذا الإجماع ، ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه» [٦] ، وذلك عام في الحي والميت ، ولأن المقل يوجب الموت ، لا
سيما إذا كان ما في الإناء حارا ، ولو كان ينجس بموته لما أمر بمقله على الإطلاق.
وشعر الميتة
وصوفها وعظمها طاهر ، بدليل هذا الإجماع ، ويخص الشعر والصوف قوله تعالى (وَمِنْ أَصْوافِها وَأَوْبارِها
وَأَشْعارِها أَثاثاً وَمَتاعاً إِلى حِينٍ)[٧] لأنه سبحانه امتن علينا بما جعله لنا من النفع في ذلك ،
ولم يفصل