نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 418
وفي الأسنان
الدية كاملة بلا خلاف ، وفي كل واحدة مما في مقاديم الفم ، وهي اثنتا عشرة ، نصف
عشر الدية ، وفي كل واحدة مما في مآخيره ، وهي ست عشرة ، ربع عشر الدية ، وفي السن
الزائدة على هذا العدد الأرش.
وفي سن الصبي
قبل أن يثغر[١] فيها عشر عشر الدية ، وفي بعض السن بحساب ديتها ، وفي
اسودادها ثلثا دية سقوطها ، وفي قلعها بعد الاسوداد ثلث ديتها صحيحة.
وفي الثديين
الدية كاملة ، وفي أحدهما نصف الدية.
وفي اليدين
الدية كاملة ، وفي إحداهما النصف منها ، وفي كل واحد من الساعدين أو العضدين نصف
الدية ، وفي كل إصبع عشر الدية إلا الإبهام ، فإن فيها ثلث دية اليد ، وفي أنملة
كل إصبع ثلث ديتها إلا الإبهام ، فإن في الأنملة منها نصف ديتها ، وحكم الفخذين
والساقين والقدمين وأصابعهما حكم اليدين ، وفي كل إصبع زائدة ثلث دية الأصابع
الأصلية.
وفي الصلب إذا
كسر الدية الكاملة ، فإن جبر وصلح من غير عيب ، فعشر الدية.
وفي قطع الحشفة
فما زاد من الذكر ، الدية الكاملة ، وفي الأنثيين الدية كاملة ، وفي إحديهما نصف
الدية ، وروي : أن في اليسرى منهما الثلثين ، وفي اليمنى الثلث [٢].
وفي إفضاء
الحرة ديتها.
[١] الثغر : المبسم ،
ثم أطلق على الثنايا ، وإذا كسر ثغر الصبي قيل : ثغر ثغورا بالبناء للمفعول وثغرته
أثغره من باب نفع : كسرته وإذا نبتت بعد السقوط قيل : أثغر إثغارا ، وإذا ألقى
أسنانه قيل : اثغر على افتعل. المصباح المنير.
[٢] الوسائل : ١٩ ، ب
١ من أبواب ديات الأعضاء ح ١ وب ١٨ من أبواب ديات الأعضاء ح ٢.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 418