responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 41

ببوله [١] وفي رواية أخرى : فلا بأس ببوله وسلحه. [٢]

والخمر نجسة بلا خلاف ممن يعتد به [٣] ، وقوله تعالى (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ) [٤] يدل على نجاستها ، وكل شراب مسكر نجس.

والفقاع نجس بالإجماع المشار إليه.

ودم الحيض والاستحاضة والنفاس نجس بلا خلاف.

وكذا الدم المسفوح من غير هذه الدماء ، إلا أنه يجوز الصلاة في ثوب أصابه من دم القروح أو الجروح ما نقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث مع الاختيار ورفع الحرج ، وإن كان التنزه عن ذلك أفضل ، فأما إن كان عليه في إزالة الدم حرج ، لكون الجروح أو القروح لازمة له ، فإن إزالته لا تجب عليه ، قليلا كان أو كثيرا ، وهذا بخلاف دم الحيض والاستحاضة والنفاس ، فإن الصلاة لا تجوز في ثوب أصابه شي‌ء منه ، قليلا كان أو كثيرا ، كل ذلك بدليل الإجماع.

فأما دم البراغيث والبق والسمك فطاهر ، بدليل هذا الإجماع ، ولأن النجاسة حكم شرعي ، وليس في الشرع ما يدل على ثبوتها في هذه الدماء ، ويخص دم السمك قوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ) [٥] ، لأنه يقتضي إباحة أكل السمك بجميع أجزائه ، وقوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) [٦] ودم السمك


[١] سنن البيهقي : ٢ ـ ٤١٣.

[٢] سلح الطائر سلحا ـ من باب نفع ـ وهو منه كالتغوط من الإنسان. المصباح المنير وفي «ج» : ببوله وروثه وسلحه.

[٣] في «س» : بلا خلاف إلا من لا يعتد به.

[٤] المائدة : ٩٠.

[٥] المائدة : ٩٦.

[٦] الأنعام : ١٤٥.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست