نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 409
وبما رواه واثلة [١] قال : أتينا رسول الله في صاحب لنا قد استوجب النار
بالقتل ، فقال : أعتقوا رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. [٢]
وأما ما عدا
القتل من الجناية [٣] على الآدمي في بدنه بالجروح وغيرها ، وفي القصاص مع
حصول الشروط التي اعتبرناها في القصاص بالقتل ، وينضاف إلى ذلك [٤] شرطان آخران : أحدهما أن يكون ما فعله الجاني مما لا
يرجى صلاحه كقطع اليد مثلا ، أو عطبها وقلع العين أو ذهاب ضوئها ، وما أشبه ذلك ، والثاني
أن لا يخاف بالاقتصاص به تلف نفس المقتص منه ، كالجائفة والمأمومة وما جرى مجراهما
، فإنها يخاف منها تلف النفس [٥] ولا يصح فيها ولا في مثلها القصاص.
ومتى اقتص بجرح
أو كسر أو قلع [٦] قبل اليأس من صلاحه ، فبرأ أحدهما ،
بعد نقل الحديث ما
هذا نصه : الموؤودة البنت المقتولة عند ما تولد ، كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك
مخافة العار والفقر.
وقال في مورد آخر في مقام الاستدلال على
وجوب الكفارة على القاتل وإن كان كافرا ، مستدلا عليه بالنص المذكور قال : ما هذا
نصه : وهذا نص على وجوب الكفارة على القاتل الكافر) لاحظ المجموع : ٢١ ـ ٢٣. ونقله
الشيخ في الخلاف كتاب كفارة القتل المسألة ٦.
[١] واثلة بن الأسقع
بن كعب بن عامر ويقال : ابن الأسقع بن عبد العزى بن عبديا ليل بن ناشب ، أبو شداد
، روى عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
وعن أبي مرثد الغنوي وأبي هريرة وأم سلمة ، وروى عنه أبو إدريس الحولاني ومكحول
وغيرهما مات سنة ٨٣ ه ـ لاحظ تهذيب التهذيب : ١١ ـ ١٠١ وأسد الغابة : ٥ ـ ٧٧.
[٢] المغني لابن
قدامة : ١٠ ـ ٣٨ وسنن البيهقي : ٨ ـ ١٣٣ باب الكفارة في قتل العمد ، والفقه على
المذاهب الأربعة : ٥ ـ ٢٥٥ والمجموع للنووي : ١٧ ـ ٥٥٠ باب كفارة القتل. ونقله
أحمد بن إدريس القرافي في الذخيرة : ١٢ ـ ٤١٩.