نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 403
ونحتج على مالك
في قوله بقوله عليهالسلام[١] : ألا إن في قتيل عمد الخطأ بالسوط والعصا مائة من
الإبل [٢] ، ومن طريق آخر : ألا إن دية الخطأ شبيه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة
من الإبل [٣] ، وهذا نص أن ذلك [٤] غير مختص بما رووه من قوله.
والضرب الأول
من القتل موجبه القود بشروط :
منها : أن يكون غير مستحق بلا خلاف.
ومنها : أن يكون القاتل بالغا كامل العقل ، فإن حكم العمد ممن
ليست هذه حاله ، حكم الخطأ ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من
قوله عليهالسلام : رفع القلم عن ثلاثة. [٥]
ومنها : أن لا يكون المقتول مجنونا ، بلا خلاف بين أصحابنا.
ومنها : أن لا يكون صغيرا ، على خلاف بينهم فيه ، وظاهر
القرآن يقتضي الاستفادة به. [٦]
ومنها : أن لا يكون القاتل والد المقتول ، بدليل الإجماع
المشار إليه ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : لا يقتل الوالد بولده. [٧]
ومنها : أن لا يكون القاتل حرا والمقتول عبدا ، سواء كان عبد
نفسه ، أو عبد