responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 401

أصحاب الحديث. [١]

ولحوم الحمر الأهلية والبغال غير محرمة بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا الأصل الإباحة والمنع يحتاج إلى دليل ، ولا دليل يقطع به على ذلك ، لأن ما يتعلق به المخالف في تحريم لحم الحمر ، أخبار آحاد لا يجوز العمل بها في الشرعيات ، ثم هي معارضة بغيرها ، ومحمولة على أن سبب النهي عن ذلك قلة الظهر في ذلك الوقت لا تحريم اللحم ، كما كان نهيه عليه‌السلام عن لحوم الخيل كذلك.

وقوله تعالى (وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً) [٢] ، لا دلالة للمخالف فيه ، لأن جعلها للركوب والزينة لا يمنع من كونها لغيرهما ، بدليل جواز الحمل عليها ـ وإن لم يذكره ـ وأكل لحوم الخيل عند الأكثر [٣] ولأن الظاهر أن المقصود بذلك الركوب والزينة دون أكل اللحم ، وكذا نقول ، وليس ذلك بمانع من كون لحمها حلالا إذا أريد أكله ، ألا ترى أن من قال لغيره : قد وهبتك هذه الفرس لتركبها ، لا يمنع من جواز انتفاعه به بغير الركوب.

ويجوز أن ينتفع من ميتة ما يقع الذكاة عليه بالصوف والشعر والوبر والقرن والظلف والخف والمخلب والسن واللبن والإنفحة [٤] والريش.

ومتى وجد لحم ولم يعلم أذكي هو أو ميت [٥] طرح على النار ، فإن تقلص فهو ذكي ، وإن انبسط فهو ميتة. ويعتبر السمك [٦] بطرحه في الماء ، فإن رسب [٧] فهو ذكي ، وإن طفا فهو ميت ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره.


الأحول وغيرهم وروى عنه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وغيرهم ، مات سنة ٢٠٦ ه‌ ـ ، تهذيب التهذيب : ١١ ـ ٣٦٨.

[١] لاحظ الخلاف كتاب الأشربة ، المسألة ٦ ، والانتصار : ١٩٩.

[٢] النحل : ٨.

[٣] في (ج) : وأكل لحوم الخيل عند الأكثر جائز.

[٤] الإنفحة هي الكرش. المصباح المنير.

[٥] في (ج) : أو ميتة.

[٦] في (ج) : ويعتبر في السمك.

[٧] رسب الشي‌ء رسوبا ـ من باب قعد ـ : ثقل وصار إلى أسفل. المصباح المنير.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست