نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 390
الرقبة بمقدار ما يؤدي من المال.
ولا يجوز للرجل
وطء أمته المكاتبة ، سواء كانت الكتابة [١] مطلقة أو مشروطة بلا خلاف ، فإن وطئها وكانت مشروطا
عليها لم يحد ، لأن هناك شبهة يسقط بها الحد ، وإن كانت غير مشروط عليها ، وقد أدت
من مال الكتابة شيئا ، كان عليه الحد بمقدار ما تحرر منها ، بدليل إجماع الطائفة.
ولا يجوز
مكاتبة الكافر [٢] للإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى : (فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ
خَيْراً)[٣] ، وحمل ذلك على الإيمان والدين ، أولى من حمله على
المال والتكسب ، لأنه لا يقال للكافر ـ وإن كان موسرا أو مكتسبا ـ أن فيه خيرا ، ولا
أنه خير ، ويقال ذلك لمن كان فيه إيمان ودين ، وإن لم يكن مكتسبا ولا ذا مال ، ولو
تساوى ذلك في الاحتمال ، لوجب الحمل على الجميع.