نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 388
فصل
في العتق والتدبير والمكاتبة
لا يصح العتق
إلا من كامل العقل غير مولى على مثله ، مختار له قاصد إليه ، متلفظ بصريحه ، مطلق
له من الشروط ـ إلا بالنذر ـ موجه به إلى مسلم أو من هو في حكمه ، متقرب به إلى
الله تعالى.
فلا يقع العتق
من طفل ، ولا مجنون ، ولا سكران ، ولا محجور عليه ، ولا مكره ، ولا ساه ، ولا حالف
، ولا بالكتابة أو الإشارة ، مع القدرة على النطق باللسان ، ولا بكنايات العتق
كقوله : أنت سائبة ، أو : لا سبيل لي عليك ، ولا بقوله : إن فعلت كذا فعبدي حر ، ولا
بكافر [١] ولا للأغراض الدنيوية من نفع أو دفع ضرر أو إضرار بالغير ، ويدل على وجوب
اعتبار هذه الشروط إجماع الطائفة ، وأيضا فلا خلاف في صحة العتق مع تكاملها ، ولم
يقم بصحته مع اختلال [٢] بعضها دليل.
وإذا أعتق مالك
العبد ، نصفه ، أو ربعه ، أو ما زاد على ذلك ، أو نقص منه ، عتق الجميع ، وإن كان
العبد مشتركا ، فأعتق أحد الشريكين نصيبه ، انعتق ملكه خاصة ، إلا أنه إن كان
موسرا ، طولب بابتياع الباقي ، فإذا ابتاعه انعتق الجميع ، وإن كان معسرا استسعى
العبد في قيمة باقية ، فإذا أداها عتق جميعه ، فإن عجز عن ذلك كان بعضه عتيقا ، وبعضه
رقيقا ، بدليل الإجماع المشار إليه.