نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 386
وتلزم عدة
الوفاة للغائب عنها زوجها من يوم يبلغها الخبر ، بلا خلاف بين أصحابنا ، ولأن
العدة من عبادات المرأة ، فلا تصح إلا بنية في ابتدائها ، وهذا حكم العدة من
الطلاق على خلاف بين أصحابنا في ذلك.
الفصل الخامس عشر :
في أحكام الأولاد
السنة في
المولود أن يحنك عند وضعه بماء الفرات إن وجد أو بماء عذب ، فإن لم يوجد إلا ملحا
، جعل فيه عسل أو تمر ، وأن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى ، وأن يحلق رأسه
في اليوم السابع ، ويتصدق بزنة شعره [١] ذهبا أو فضة ، وأن يختن ويسمى بأحسن الأسماء وأفضلها
اسم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو أحد الأئمة من أهل بيته عليهمالسلام.
وأن يعق في هذا
اليوم عن الذكر بذكر من الضأن ، وعن الأنثى بأنثى ، ويعطي القابلة ربع العقيقة ، ويكون
ذلك الورك بالرجل ، إلا أن تكون ذمية ، فإنها لا تعطى من اللحم شيئا ، بل تعطى
قيمته.
ويطبخ الباقي
من اللحم ، ويدعى إلى تناوله جماعة من فقراء المؤمنين ، وإن فرق اللحم عليهم جاز ،
والأول أفضل ، ولا يأكل الأبوان من العقيقة شيئا ، ولا خلاف بين أصحابنا في ذلك
كله إلا في العقيقة ، فإن منهم من يقول : إنها واجبة [٢] ومنهم من يقول : سنة مؤكدة [٣].