responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 386

وتلزم عدة الوفاة للغائب عنها زوجها من يوم يبلغها الخبر ، بلا خلاف بين أصحابنا ، ولأن العدة من عبادات المرأة ، فلا تصح إلا بنية في ابتدائها ، وهذا حكم العدة من الطلاق على خلاف بين أصحابنا في ذلك.

الفصل الخامس عشر :

في أحكام الأولاد

السنة في المولود أن يحنك عند وضعه بماء الفرات إن وجد أو بماء عذب ، فإن لم يوجد إلا ملحا ، جعل فيه عسل أو تمر ، وأن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى ، وأن يحلق رأسه في اليوم السابع ، ويتصدق بزنة شعره [١] ذهبا أو فضة ، وأن يختن ويسمى بأحسن الأسماء وأفضلها اسم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو أحد الأئمة من أهل بيته عليهم‌السلام.

وأن يعق في هذا اليوم عن الذكر بذكر من الضأن ، وعن الأنثى بأنثى ، ويعطي القابلة ربع العقيقة ، ويكون ذلك الورك بالرجل ، إلا أن تكون ذمية ، فإنها لا تعطى من اللحم شيئا ، بل تعطى قيمته.

ويطبخ الباقي من اللحم ، ويدعى إلى تناوله جماعة من فقراء المؤمنين ، وإن فرق اللحم عليهم جاز ، والأول أفضل ، ولا يأكل الأبوان من العقيقة شيئا ، ولا خلاف بين أصحابنا في ذلك كله إلا في العقيقة ، فإن منهم من يقول : إنها واجبة [٢] ومنهم من يقول : سنة مؤكدة [٣].


[١] في (ج) : بوزن شعره.

[٢] قال العلامة ـ قدس‌سره ـ : المشهور أن العقيقة مستحبة وليست واجبة وقال السيد المرتضى وابن الجنيد : انها واجبة. المختلف ص ٥٧٦ ط القديم.

[٣] الشيخ : النهاية ص ٥٠١. والحلبي : الكافي ص ٣١٤.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست