نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 372
طريق آخر من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لعمر : مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم
تطهر ثم ليطلقها إن شاء [١] ، وظاهر الأمر على الوجوب.
وإذا أوجب
المراجعة دل ذلك على أن الطلاق لم يقع ، والمراد بالمراجعة على هذا ردها إليه وترك
اعتزالها ، لأنه كان فارقها ظنا منه لوقوع الطلاق ، وذلك يقال على سبيل الحقيقة
لمن طلق زوجته طلاقا فاسدا ، ولمن ظن وقوعه ، فأخرجها من منزله واعتزلها.
وإذا تقرر ما
ذكرناه من شروط الطلاق ، فاعلم أنه على ضروب أربعة :
واجب ، ومحظور
، ومستحب ، ومكروه.
فالواجب طلاق المولى بعد التربص ، لأن عليه أن يفيء أو يطلق
على ما قدمناه ، وطلاق الخلع على ما نبينه.
والمحظور طلاق المدخول بها في الحيض ، أو الطهر الذي جامعها فيه
، قبل أن يظهر بها حمل ، ولا خلاف في حظره ، وإنما الخلاف في وقوعه على ما بيناه.
والمستحب طلاق من كانت الحال بينه وبين زوجته فاسدة بالشقاق ، وتعذر
الإنفاق ، وعجز كل واحد منهما عن القيام بما يجب عليه لصاحبه.
والمكروه طلاقه إذا كانت الحال بينهما عامرة ، وكل واحد قيم بحق
صاحبه.
والنساء في
الطلاق على ضربين : منهن من ليس في طلاقها سنة ولا بدعة ، ومنهن من في طلاقها ذلك.
فالضرب الأول :
الآئسة من الحيض ، لصغر أو كبر ، والحامل ، وغير المدخول بها ، والغائب عنها
زوجها.
[١] صحيح مسلم : ٤ ـ
١٨١ باب تحريم طلاق الحائض وسنن الدار قطني : ٤ ـ ٧ برقم ١٥ وسنن البيهقي : ٧ ـ
٣٢٣ و ٣٢٤.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 372