نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 37
يقتضي ذلك ، وهذا يوجب الوضوء من النوم بالإطلاق ، ونحتج على المخالف بما
روى من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ [١] ، ولم يفصل.
وأما الجنابة
فتكون بشيئين : أحدهما خروج المني في النوم واليقظة بشهوة وغير شهوة وعلى كل حال ،
والثاني بالجماع في الفرج ، وحده أن تغيب الحشفة فيه ، وإن لم يكن هناك إنزال ، بدليل
الإجماع الماضي ذكره ، وطريقة الاحتياط.
ويحرم على
الجنب دخول المساجد إلا عابر سبيل ، ووضع شيء فيها ، سوى المسجد الحرام ومسجد
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فإنه لا يجوز له دخولهما على حال ، وإن احتلم في أحدهما
تيمم من موضعه وخرج ، ويحرم عليه قراءة العزائم الأربع : سجدة لقمان ، وحم ، والنجم
، واقرأ باسم ربك ، وما عداها داخل تحت قوله تعالى : (فَاقْرَؤُا ما
تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ)[٢] ويحرم عليه مس كتابة المصحف ، أو اسم من أسماء الله
تعالى ، أو أسماء الأنبياء والأئمة عليهمالسلام. ويكره له الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق
والنوم إلا بعد الوضوء والخضاب ، كل ذلك بدليل الإجماع
[١] جامع الأصول : ٨ ـ
١١٩ ، سنن البيهقي : ١ ـ ١١٨ ، كنز العمال : ٩ ـ ٣٤٢ ، التاج الجامع للأصول : ١ ـ
٩٧ ، المحلى : ١ ـ ٢١٧. في لسان العرب : العين وكاء السه بحذف عين الفعل ويروى : وكاء
الست بحذف لام الفعل. وقال الطريحي في مجمع البحرين : في حديث علي عليهالسلام
: العين وكاء السه ، قال الشارح : وهذه من الاستعارات العجيبة كأنه يشبه السه
بالوعاء والعين بالوكاء فإذا أطلق الوكاء لم ينضبط الوعاء. وروى : العين وكاء الست
بالتاء على حذف لام الفعل ، والستة : الاست ، وقد يراد به حلقة الدبر وأصله «ستة» على
فعل بالتحريك. والوكاء ـ بالكسر والمد ـ : خيط يشد به السرة والكيس والقربة
ونحوها.
أقول : ومراده من الشارح السيد الرضي
لاحظ نهج البلاغة ـ باب المختار من حكم أمير المؤمنين برقم ٤٦٦ وقد تكلم السيد
الرضي حول الحديث في كتابه «المجازات النبوية» ص ٢٧٣ برقم ٢١٣.