responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 37

يقتضي ذلك ، وهذا يوجب الوضوء من النوم بالإطلاق ، ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ [١] ، ولم يفصل.

وأما الجنابة فتكون بشيئين : أحدهما خروج المني في النوم واليقظة بشهوة وغير شهوة وعلى كل حال ، والثاني بالجماع في الفرج ، وحده أن تغيب الحشفة فيه ، وإن لم يكن هناك إنزال ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وطريقة الاحتياط.

ويحرم على الجنب دخول المساجد إلا عابر سبيل ، ووضع شي‌ء فيها ، سوى المسجد الحرام ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإنه لا يجوز له دخولهما على حال ، وإن احتلم في أحدهما تيمم من موضعه وخرج ، ويحرم عليه قراءة العزائم الأربع : سجدة لقمان ، وحم ، والنجم ، واقرأ باسم ربك ، وما عداها داخل تحت قوله تعالى : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) [٢] ويحرم عليه مس كتابة المصحف ، أو اسم من أسماء الله تعالى ، أو أسماء الأنبياء والأئمة عليهم‌السلام. ويكره له الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق والنوم إلا بعد الوضوء والخضاب ، كل ذلك بدليل الإجماع


[١] جامع الأصول : ٨ ـ ١١٩ ، سنن البيهقي : ١ ـ ١١٨ ، كنز العمال : ٩ ـ ٣٤٢ ، التاج الجامع للأصول : ١ ـ ٩٧ ، المحلى : ١ ـ ٢١٧. في لسان العرب : العين وكاء السه بحذف عين الفعل ويروى : وكاء الست بحذف لام الفعل. وقال الطريحي في مجمع البحرين : في حديث علي عليه‌السلام : العين وكاء السه ، قال الشارح : وهذه من الاستعارات العجيبة كأنه يشبه السه بالوعاء والعين بالوكاء فإذا أطلق الوكاء لم ينضبط الوعاء. وروى : العين وكاء الست بالتاء على حذف لام الفعل ، والستة : الاست ، وقد يراد به حلقة الدبر وأصله «ستة» على فعل بالتحريك. والوكاء ـ بالكسر والمد ـ : خيط يشد به السرة والكيس والقربة ونحوها.

أقول : ومراده من الشارح السيد الرضي لاحظ نهج البلاغة ـ باب المختار من حكم أمير المؤمنين برقم ٤٦٦ وقد تكلم السيد الرضي حول الحديث في كتابه «المجازات النبوية» ص ٢٧٣ برقم ٢١٣.

[٢] المزمل : ٢٠.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست