responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 368

أي الموقن به ، وكقوله عليه‌السلام : الراجع في هبته [١] ، أي في الموهوب ، وكما يقال : اللهم أنت رجاؤنا ، أي مرجونا.

ولا يجوز أن يكون المراد بالعود الوطء ، على ما ذهب إليه قوم ، لأن قوله تعالى (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا) [٢] أوجب [٣] الكفارة بعد العود وقبل الوطء ، فدل على أنه غيره.

ولا يجوز أن يكون العود إمساكها بعد الظهار زوجة ، مع القدرة على الطلاق ، على ما قال الشافعي ، لأن العود يجب أن يكون رجوعا إلى ما يخالف مقتضى الظهار ، وإذا لم يقتض فسخ النكاح ، لم يكن العود الإمساك عليه ، ولأنه تعالى قال (ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا) ، وذلك يقتضي التراخي ، والقول بأن العود هو البقاء على النكاح ، قول بحصوله عقيب الظهار من غير فصل ، فهو بخلاف الظاهر. [٤]

وإذا جامع المظاهر قبل التكفير فعليه كفارتان : إحداهما كفارة العود ، والأخرى عقوبة الوطء قبل التكفير ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأن بذلك يحصل اليقين ببراءة الذمة. [٥]

وإن استمر المظاهر على التحريم فزوجة الدوام ـ وإن كانت أمة ـ بالخيار بين الصبر على ذلك وبين المرافعة إلى الحاكم ، وعلى الحاكم أن يخيره بين التكفير واستباحة الجماع ، وبين الطلاق ، فإن لم يجب إلى شي‌ء من ذلك ، أنظره ، فإن فاء إلى أمر الله تعالى في ذلك ، وإلا ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفي‌ء ، ولا يلزمه


[١] تقدم مصدر الحديث ص ٣٠٠.

[٢] المجادلة : ٣. وفي «س» : لأنه تعالى قال (فَتَحْرِيرُ ...).

[٣] في «س» : لأنه تعالى قال :. فأوجب.

[٤] في الأصل : بخلاف الظهار.

[٥] كذا في «س» ولكن في الأصل و «ج» : لبراءة الذمة.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست