نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 368
أي الموقن به ، وكقوله عليهالسلام : الراجع في هبته [١] ، أي في الموهوب ، وكما يقال : اللهم أنت رجاؤنا ، أي
مرجونا.
ولا يجوز أن
يكون المراد بالعود الوطء ، على ما ذهب إليه قوم ، لأن قوله تعالى (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَتَمَاسّا)[٢] أوجب [٣] الكفارة بعد العود وقبل الوطء ، فدل على أنه غيره.
ولا يجوز أن
يكون العود إمساكها بعد الظهار زوجة ، مع القدرة على الطلاق ، على ما قال الشافعي
، لأن العود يجب أن يكون رجوعا إلى ما يخالف مقتضى الظهار ، وإذا لم يقتض فسخ
النكاح ، لم يكن العود الإمساك عليه ، ولأنه تعالى قال (ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا) ، وذلك يقتضي التراخي ، والقول بأن العود هو البقاء على
النكاح ، قول بحصوله عقيب الظهار من غير فصل ، فهو بخلاف الظاهر. [٤]
وإذا جامع
المظاهر قبل التكفير فعليه كفارتان : إحداهما كفارة العود ، والأخرى عقوبة الوطء
قبل التكفير ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأن بذلك يحصل اليقين ببراءة الذمة. [٥]
وإن استمر
المظاهر على التحريم فزوجة الدوام ـ وإن كانت أمة ـ بالخيار بين الصبر على ذلك
وبين المرافعة إلى الحاكم ، وعلى الحاكم أن يخيره بين التكفير واستباحة الجماع ، وبين
الطلاق ، فإن لم يجب إلى شيء من ذلك ، أنظره ، فإن فاء إلى أمر الله تعالى في ذلك
، وإلا ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفيء ، ولا يلزمه