نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 366
ومن آلى أن لا
يقرب زوجته المعقود عليها عقد متعة ، أو أمته ، لزمه الوفاء ، ومتى لم يف حنث
وعليه الكفارة ، ولا حكم لها عليه إذا استمر على مقتضى الإيلاء.
الفصل العاشر :
في الظهار
يفتقر صحة
الظهار الشرعي إلى شروط :
منها : أن يكون المظاهر بالغا ، كامل العقل ، ولا يصح من صبي ، ولا
مجنون ، ولا سكران.
ومنها : أن يكون مؤثرا له ، فلا يصح من مكره ، ولا غضبان لا يملك مع غضبه
الاختيار.
ومنها : أن يكون قاصدا به التحريم ، فلا يقع بيمين ، ولا مع سهو ، ولا
لغو.
ومنها : أن يكون متلفظا بقوله : أنت علي كظهر أمي ، أو إحدى المحرمات
عليه ، فلو علق ذلك بغير الظهر ، من رأس أو يد ، أو غيرهما ، لم يصح.
ومنها : أن يكون ذلك مطلقا من الاشتراط ، فلو قال : أنت كظهر أمي إن كان
كذا ، لم يصح ، وإن حصل الشرط.
ومنها : أن يكون موجها ذلك إلى معقود عليها ، سواء كانت حرة ، أو أمة ، دائما
نكاحها ، أو مؤجلا ، فلو قال : إذا تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي ، لم يقع بها ظهار
وإن تزوجها.
ومنها: أن يكون معينا لها ، فلو قال ـ وله عدة أزواج ـ : زوجتي أو إحدى
زوجاتي علي كظهر أمي ، من غير تمييز لها بنية ، أو إشارة ، أو تسمية ، لم يصح.
ومنها : أن تكون طاهرا من الحيض ، أو النفاس ، طهرا لم يقربها فيه بجماع
،
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 366