نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 355
لها في فراقه ، وإن كان لا يعقل ذلك ، كان لها الخيار ، ولزم وليه أن
يطلقها منه ، إن طلبت الفراق بلا خلاف بين أصحابنا.
وإذا حدث
بالزوجة بعد الدخول أحد ما قدمناه من العيوب ، لم يكن للزوج به فسخ العقد ، وإنما
يفارقها إذا شاء بالطلاق ، على خلاف بينهم في ذلك.
ويجوز لمن أراد
نكاح امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها ، بدليل إجماع الطائفة ، وقد روى جابر عن
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إلى
وجهها وكفيها [١] ، وروى أبو الدرداء [٢] أنه قال : إذا طرح الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس
أن يتأمل محاسن وجهها. [٣]
الفصل السادس
وأما نكاح
المتعة تفتقر صحته إلى شرطين زائدين على ما تقدم من الشروط : أحدهما تعيين الأجر [٤] والثاني تعيين الأجل ، فإن ذكر الأجر دون الأجل كان
دواما ، وإن ذكر الأجل فقط ، فسد العقد ، ويستحب ذكر ما عدا هذين الشرطين ، نحو أن
يقول : على أن لا ترثيني ولا أرثك ، وأن أضع الماء حيث شئت ، وأنه لا
[١] رواه النووي في
المجموع في شرح مهذب الشيرازي : ١٧ ـ ٢١٥ من الطبعة الوحيدة ، الناشر مكتبة
الإرشاد ، جدة المملكة العربية السعودية ، كتاب النكاح.
[٢] عويمر بن مالك بن
زيد بن قيس المعروف بأبي الدرداء الأنصاري الخزرجي ، وقيل : اسمه عامر بن مالك
وعويمر لقبه ، روى عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
، وعائشة وزيد بن ثابت ، وعنه ابنه بلال وزوجته أم الدرداء وسويد بن غفلة وغيرهم ،
وآخى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
بينه وبين سلمان الفارسي ، مات في زمن عثمان قبل سنتين من موته وقيل : سنة ٣٢ ه ـ
لاحظ أسد الغابة : ٤ ـ ١٥٩ وتهذيب التهذيب : ٨ ـ ١٧٥.
[٣] رواه النووي في
المجموع : ١٧ ـ ١٢٣ ـ ٢١٤ وأحمد بن حنبل في مسنده : ٤ ـ ٢٢٦ عن محمد بن سلمة
باختلاف يسير.