responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 355

لها في فراقه ، وإن كان لا يعقل ذلك ، كان لها الخيار ، ولزم وليه أن يطلقها منه ، إن طلبت الفراق بلا خلاف بين أصحابنا.

وإذا حدث بالزوجة بعد الدخول أحد ما قدمناه من العيوب ، لم يكن للزوج به فسخ العقد ، وإنما يفارقها إذا شاء بالطلاق ، على خلاف بينهم في ذلك.

ويجوز لمن أراد نكاح امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها ، بدليل إجماع الطائفة ، وقد روى جابر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها [١] ، وروى أبو الدرداء [٢] أنه قال : إذا طرح الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن يتأمل محاسن وجهها. [٣]

الفصل السادس

وأما نكاح المتعة تفتقر صحته إلى شرطين زائدين على ما تقدم من الشروط : أحدهما تعيين الأجر [٤] والثاني تعيين الأجل ، فإن ذكر الأجر دون الأجل كان دواما ، وإن ذكر الأجل فقط ، فسد العقد ، ويستحب ذكر ما عدا هذين الشرطين ، نحو أن يقول : على أن لا ترثيني ولا أرثك ، وأن أضع الماء حيث شئت ، وأنه لا


[١] رواه النووي في المجموع في شرح مهذب الشيرازي : ١٧ ـ ٢١٥ من الطبعة الوحيدة ، الناشر مكتبة الإرشاد ، جدة المملكة العربية السعودية ، كتاب النكاح.

[٢] عويمر بن مالك بن زيد بن قيس المعروف بأبي الدرداء الأنصاري الخزرجي ، وقيل : اسمه عامر بن مالك وعويمر لقبه ، روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وعائشة وزيد بن ثابت ، وعنه ابنه بلال وزوجته أم الدرداء وسويد بن غفلة وغيرهم ، وآخى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بينه وبين سلمان الفارسي ، مات في زمن عثمان قبل سنتين من موته وقيل : سنة ٣٢ ه‌ ـ لاحظ أسد الغابة : ٤ ـ ١٥٩ وتهذيب التهذيب : ٨ ـ ١٧٥.

[٣] رواه النووي في المجموع : ١٧ ـ ١٢٣ ـ ٢١٤ وأحمد بن حنبل في مسنده : ٤ ـ ٢٢٦ عن محمد بن سلمة باختلاف يسير.

[٤] في «ج» : تعيين المهر.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست