نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 353
عنه فرض نفقتها ، وكان له ردها إليه وإن كرهت ، وتأديبها بما قدمناه ، قال
الله تعالى (وَاللّاتِي تَخافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ)[١] ، وقال كثير من أهل التفسير : معنى (تَخافُونَ) تعلمون ، ومن لم يقل ذلك ، وحمل الخوف على ظاهره ، لا
بد أن يضمر : «وعلمتم ذلك منهن» لأن بمجرد الخوف من النشوز وقبل حصوله ، لا يفعل
شيء مما ذكرناه.
وأما الزوج إذا
نشز على المرأة ، وكره المقام معها وهي راغبة فيه ، فلا بأس أن تبذل له على
استدامة المقام معه شيئا من مالها ، وتسقط عنه فرض نفقتها والليلة التي لها منه ، ويصطلحا
على ذلك ، قال الله تعالى (وَإِنِ امْرَأَةٌ
خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ
يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ). [٢]
والشقاق بين
الزوجين يكون بأن يكره كل واحد منهما صاحبه ، ويقع بينهما الخصام ، ولا يستقر
بينهما صلح ، لا على طلاق [٣] ، ولا على مقام من غير شقاق ، وأيهما رفع الخبر إلى
الحاكم ، فعليه أن يبعث رجلين مأمونين ، أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل المرأة
ينظران بينهما ، فإن أمكنهما الإصلاح نجزاه [٤] ، فإن رأيا أن الفرقة أصلح ، أعلما الحاكم بذلك ، ليرى
رأيه.
وليس له إجبار
الزوج على الطلاق إلا أن يمنع من حقوق الزوجة واجبا عليه [٥] ، قال الله تعالى (وَإِنْ خِفْتُمْ
شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها
إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما). [٦]