responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 351

الإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف بما روى من قوله عليه‌السلام : من نكح أمة على حرة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة [١] ، وهذا نص ، وروي مثل ذلك عن علي عليه‌السلام [٢] ولا مخالف له في الصحابة.

وإن كان عنده زوجة أو أكثر ، فتزوج بأخرى ، فإن كانت بكرا ، فلها حق التقديم وحق التخصيص بسبعة أيام ، وإن كانت ثيبا ، فلها حق التقديم والتخصيص بثلاثة أيام ، من غير قضاء ، أو سبعة يقضيها في حق الباقيات ، ولها الخيار في ذلك ، بدليل الإجماع المشار إليه.

ويحتج على المخالف في التخصيص ـ فإن التقديم لا خلاف فيه ـ بما رووه من قوله عليه‌السلام : للبكر سبع وللثيب ثلاث [٣] ، فأضاف إليهما ذلك بلام الملك ، وقوله لأم سلمة [٤] لما دخلت عليه : إن شئت سبعت عندك ، وسبعت عندهن ، وإن شئت ثلثت عندك ودرت. [٥]

الفصل الرابع

ويكره للحر أن يتزوج بأمة [٦] وهو يجد طولا للحرة ، ولا يخاف على نفسه


[١] و [٢] لاحظ سنن الدار قطني : ٣ ـ ٢٨٥ وسنن البيهقي : ٧ ـ ٢٩٩ ونقله الشيخ في الخلاف كتاب القسم بين الزوجات المسألة ٣ كما في المتن.

[٣] سنن الدار قطني : ٣ ـ ٢٨٣ برقم ١٤٠ والجامع الصغير : ٢ ـ ٤١٦ ونقله الشيخ في الخلاف كتاب القسم بين الزوجات المسألة ٦ ولاحظ سنن البيهقي : ٧ ـ ٣٠١ و ٣٠٢.

[٤] اسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية زوج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كانت من المهاجرات إلى الحبشة وإلى المدينة ، لاحظ أسد الغابة : ٥ ـ ٥٨٨.

[٥] سنن البيهقي : ٧ ـ ٣٠٠ باب الحال التي يختلف فيها حال النساء ونقله الشيخ في الخلاف كتاب القسم بين الزوجات المسألة ٦ ولاحظ سنن الدار قطني : ٣ ـ ٢٨٣ و ٢٨٤.

[٦] في «ج» : أن يتزوج أمة.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست