نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 34
وما يختص صحة الأداء ثمانية أشياء : الإسلام والطهارة وستر العورة مع
الإمكان وأن يكون مكان الصلاة وموضع السجود ـ الجبهة [١] ـ على صفة مخصوصة ، والنية واستقبال القبلة والقيام مع الإمكان ، وينضاف
إلى ذلك شروط أخر تختص الجمعة والعيدين ، نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى.
أما الطهارة
فيحتاج فيها إلى العلم بخمسة أشياء : أقسامها وما يوجبها وما به يفعل ، وكيفية فعلها وما يتعلق بذلك
من الأحكام.
والطهارة على
ضربين : طهارة عن حدث وطهارة عن نجس. فالطهارة عن الحدث على ضربين : وضوء وغسل ، وقد
أقام الشارع مقامهما في استباحة ما يستباح بهما ـ بشرط عدم التمكن منهما ـ التيمم
وإن لم يرفع الحدث.
والأحداث التي توجب كل واحد منها [٣] ـ إذا انفرد من حدث الغسل ـ الوضوء أو ما يقوم مقامه من التيمم على من ثبت
كونه مكلفا بفعل الصلاة أو ما جرى مجراها مما لا يستباح إلا بالطهارة ، خمسة أشياء
: البول والغائط والريح ودم الاستحاضة المخصوصة وما يتفقد [٤] معه التحصيل من نوم أو مرض.
والأحداث التي
توجب كل واحد منها ، الغسل أو ما يقوم مقامه من التيمم ، أيضا خمسة أشياء : الجنابة
ودم الحيض ودم الاستحاضة المخصوصة ودم النفاس ومس بشرة الميت من الناس بعد برده
بالموت وقبل تطهيره بالغسل.