وإذا انفرد
الولد من الأبوين وأحد الزوجين ، فله المال كله ، سواء كان واحدا أو جماعة ، ذكرا
كان أو أنثى.
فلا يرث مع
البنت أحد سوى من قدمناه ، عصبة كان أم لا ، بل النصف لها بالتسمية [الصريحة] [٢] والنصف الآخر بالرد بالرحم ، على ما بيناه ، ومخالفونا
يذهبون إلى أنه لو كان مع البنت عم أو ابن عم ، لكان له النصف بالتعصيب ، وكذا لو
كان معها أخت ، ويجعلون الأخوات عصبة مع البنات ، ويسقطون من هو في درجة العم أو
ابن العم من النساء ، كالعمات وبنات العم إذا اجتمعوا ، ويخصون بالميراث الرجال
دونهن ، لأجل التعصيب ، ونحن نورثهن.
ويدل على صحة
ما نذهب إليه بعد إجماع الطائفة عليه ما قدمناه [٣] من آية ذوي الأرحام ، لأن الله سبحانه نص فيها على أن
سبب استحقاق الميراث [٤] القربى وتداني الأرحام ، وإذا ثبت ذلك ، وكانت البنت
أقرب من العصبة ، وجب أن تكون أولى بالميراث.
ويدل أيضا على
أنه لا يجوز إعطاء الأخت النصف مع البنت ، قوله تعالى :
[١] عمر بن عبد الله
بن أبي ربيعة المخزومي القرشي الشاعر ، أرق شعراء عصره من طبقة جرير والفرزدق ، والبيت
في ديوانه المطبوع حديثا : ١ ـ ٣٧ ، وفيه «عدد النجم» ومات سنة ٩٣ ه ـ في البحر
غرقا لاحظ الأعلام للزركلي : ٥ ـ ٢١١ ، والأغاني ١ ـ ٦١.