نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 311
وحجب من عداهما من الإرث جملة إلا من استثنيناه.
والأقرب من
الأولاد أولى من الأبعد ، وإن كان الأقرب بنتا والأبعد ابن ابن ، فإن عدم الأبوان
والولد ، فالواجب تقديم الإخوة والأخوات والأجداد والجدات ، فلا يرث مع جميعهم ولا
واحدهم أحد ممن عداهم إلا الزوج والزوجة.
وحكم أولاد
الإخوة والأخوات وإن نزلوا ، حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق ومشاركة الأجداد
وحجب من سواهم واعتبار الأقرب منهم فالأقرب ، فإن لم يكن أحد من هؤلاء ، وجب تقديم
الأعمام والعمات والأخوال والخالات أو واحدهم على غيرهم من الوراث إلا من
استثنيناه.
وحكم الأولاد
منهم وإن نزلوا ، حكم آبائهم وأمهاتهم على ما قدمناه إلا في مشاركة الأخوال
والأعمام وفيما رواه أصحابنا ـ رضياللهعنهم ـ من أن ابن العم للأب والأم ، أحق بالميراث من العم للأب ، فإن عدم هؤلاء
الوراث ، فالمستحق من له الولاء بالعتق أو تضمن الجريرة دون الإمام عليهالسلام ، ويقوم ولد المعتق الذكور [منهم] [١] دون الإناث مقامه ، فإن لم يكن له ولد قام عصبته
مقامهم.
الفصل الثالث :
في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع
وقد بينا أن
أول المستحقين الأبوان والولد ، فالأبوان إذا انفرد من الولد ، كان المال كله لهما
، للأم الثلث ، والباقي للأب ، والمال كله لأحدهما إذا انفرد ، فإن كان معهما زوج
أو زوجة ، فللأم الثلث من أصل التركة ، والباقي للأب بعد سهم