responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 311

وحجب من عداهما من الإرث جملة إلا من استثنيناه.

والأقرب من الأولاد أولى من الأبعد ، وإن كان الأقرب بنتا والأبعد ابن ابن ، فإن عدم الأبوان والولد ، فالواجب تقديم الإخوة والأخوات والأجداد والجدات ، فلا يرث مع جميعهم ولا واحدهم أحد ممن عداهم إلا الزوج والزوجة.

وحكم أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا ، حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق ومشاركة الأجداد وحجب من سواهم واعتبار الأقرب منهم فالأقرب ، فإن لم يكن أحد من هؤلاء ، وجب تقديم الأعمام والعمات والأخوال والخالات أو واحدهم على غيرهم من الوراث إلا من استثنيناه.

وحكم الأولاد منهم وإن نزلوا ، حكم آبائهم وأمهاتهم على ما قدمناه إلا في مشاركة الأخوال والأعمام وفيما رواه أصحابنا ـ رضي‌الله‌عنهم ـ من أن ابن العم للأب والأم ، أحق بالميراث من العم للأب ، فإن عدم هؤلاء الوراث ، فالمستحق من له الولاء بالعتق أو تضمن الجريرة دون الإمام عليه‌السلام ، ويقوم ولد المعتق الذكور [منهم] [١] دون الإناث مقامه ، فإن لم يكن له ولد قام عصبته مقامهم.

الفصل الثالث :

في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع

وقد بينا أن أول المستحقين الأبوان والولد ، فالأبوان إذا انفرد من الولد ، كان المال كله لهما ، للأم الثلث ، والباقي للأب ، والمال كله لأحدهما إذا انفرد ، فإن كان معهما زوج أو زوجة ، فللأم الثلث من أصل التركة ، والباقي للأب بعد سهم


[١] ما بين المعقوفتين موجود في «ج».

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست