responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 302

وكذا لا يجوز الرجوع في السكنى والرقبى والعمرى إذا كانت مدتها محدودة ، وقصد بها وجه الله تعالى ، والرقبى والعمرى سواء ، وإنما يختلفان بالتسمية ، فالرقبى أن يقول : أرقبتك هذه الدار مدة حياتك ، أو حياتي.

والعمرى أن يقول : أعمرتك كذلك. [١]

وإذا علق المالك ذلك بموته ، رجع إلى ورثته إذا مات ، فإن مات الساكن قبله ، فلورثته السكنى إلى أن يموت المالك ، فإن علقة بموت الساكن ، يرجع إليه إذا مات ، فإن مات المالك قبله ، فله السكنى إلى أن يموت ، ومتى لم يعلق ذلك بمدة ، كان له إخراجه متى شاء. ولا يجوز أن يسكن من جعل ذلك له من عدا ولده [٢] وأهله إلا بإذن المالك ، ومن شرط صحة ذلك كله الإيجاب والقبول على ما قدمناه.

ومن السنة الإهداء ، وقبول الهدية إذا عريت من وجوه القبح ، ومتى قصد بها وجه الله تعالى وقبلت ، لم يجز له الرجوع فيها ، ولا التعويض عنها ، وكذا إن قصد بها التكرم والمودة الدنيوية ، وتصرف فيها من أهديت إليه ، وكذا إن قصد بها العوض عنها ، فدفع ، وقبله المهدى ، وهو مخير في قبول هذه الهدية وردها ، ويلزم العوض عنها إذا قبلت بمثلها ، والزيادة أفضل.

ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد التعويض ، أو العزم عليه ، ومن أراد عطية أولاده ، فالأولى أن يسوي بينهم ولو كانوا ذكورا وإناثا ، وإن فضل بعضهم على بعض ، جاز ذلك [٣] بدليل إجماع الطائفة وفيه الحجة.


[١] كذا في الأصل و «س» ولكن في «ج» : أعمرتك كذا مدة عمرك أو مدة عمري.

[٢] في «ج» من عدا والده.

[٣] في «ج» : جاز كل ذلك.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست