نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 301
تحريم عليه ، بل يكون المراد الاستقذار والاستهجان ، وقد روى من طريق آخر :
الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه [١] ، وذلك يصحح ما قلناه ، على أنه لو دل على التحريم ، خصصناه
[٢] بالموضع الذي يذهب إليه بالدليل.
والهبة في
المرض المتصل بالموت ، محسوبة من أصل المال لا من الثلث ، بدليل الإجماع المشار
إليه ، ولا تجري الهبة مجرى الوصية ، لأن حكم الهبة منجز في حال الحياة ، وحق
الورثة لا يتعلق بالمال في تلك الحال ، وحكم الوصية موقوف إلى بعد الوفاة ، وحق
الورثة يتعلق بالمال في ذلك الوقف ، فكانت محسوبة من الثلث.
وهبة المشاع
جائزة ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأن الأصل الجواز ، والمنع يفتقر إلى دليل ،
ويحتج على المخالف بالأخبار الواردة في جواز الهبة ، لأنه لا فصل فيها بين المشاع
وغيره.
ولو قبض الهبة
من غير إذن الواهب ، لم يصح ، ولزمه الرد ، لأنه لا خلاف في صحة ذلك مع الإذن ، وليس
على صحته من دونه دليل.
وإذا وهب ما
يستحقه في الذمة ، كان ذلك إبراء بلفظ الهبة ، ويعتبر قبول من عليه الحق ، لأن [٣] في إبرائه منه منة عليه ، ولا يجبر على قبول المنة.
ومن منح غيره
ناقة ، أو بقرة ، أو شاة ، لينتفع بلبنها مدة [معلومة] [٤] ، لزمه الوفاء بذلك إذا قصد به وجه الله تعالى ، وكان
ذلك الغير ممن يصح التقرب إلى الله تعالى ببره ، ويضمن هلاك المنيحة ونقصانها
بالتعدي.
[١] سنن البيهقي : ٦ ـ
١٨٠ ومسند أحمد بن حنبل : ١ ـ ٢٩١ وكنز العمال : ١٦ ـ ٦٤٠ برقم ٤٦١٧٢ و ٤٦١٧٣ و ٤٦١٧٤
و ٤٦١٧٦ باختلاف قليل.