نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 300
فصل في الهبة
تفتقر صحة
الهبة إلى الإيجاب والقبول ، وهي على ضربين [١] : أحدهما : لا يجوز [له] [٢] الرجوع فيه على حال ، والثاني : يجوز.
والأول : أن تكون الهبة مستهلكة ، أو قد تعوض عنها ، أو يكون
لذي رحم ، ويقبضها هو أو وليه ، سواء قصد بها وجه الله تعالى أم لا ، أو لم تقبض
وقد قصد بها وجه الله تعالى ، ويكون الموهوب له ممن يصح التقرب إلى الله تعالى
بصلته.
والضرب الثاني : ما عدا ما ذكرناه. ويدل على ذلك الإجماع ، وقول
المخالف : جواز الرجوع في الهبة ينافي القول بأنها تملك بالقبض ، يبطل بالمبيع في
مدة الخيار ، فإنه يجوز الرجوع فيه وإن ملك بالعقد ، ومهما اعتذروا به عن ذلك قوبلوا
بمثله ، وتعلقهم بما يروونه من قوله عليهالسلام : الراجع في هبته كالراجع في قيئه [٣] ، لا يصح ، لأنه خبر واحد ، ثم هو معارض بأخبار واردة
من طرقهم في جواز الرجوع ، على أن الألف واللام إن كانتا للجنس ، دخل الكلب فيمن
أريد باللفظ ، وإن كانتا للعهد ، فالمراد الكلب خاصة ، لأنه لا يعهد الرجوع في
القيء إلا له.
وعلى الوجهين ،
لا يجوز أن يكون المستفاد بالخبر التحريم ، لأن الكلب لا
[٣] سنن البيهقي : ٦ ـ
١٨٠ ومسند أحمد بن حنبل : ١ ـ ٢٥٠ و ٢٩١ و ٣٣٩ و ٣٤٢ و ٢ ـ ١٨٢ ، ولفظ الحديث : العائد
في هبته كالعائد في قيئه ونحوه في الجامع الصغير : ٢ ـ ١٨٤ برقم ٥٦٥٠ وكنز العمال
: ١٦ ـ ٦٤٠ برقم ٤٦١٦٤ و ٤٦١٧١ و ٤٦١٧٥ والبحر الزخار : ٤ ـ ١٣٢ كتاب الهبات.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 300