نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 298
ومنها : أن يكون الوقف مؤبدا غير منقطع ، فلو قال : وقفت كذا
سنة ، لم يصح ، فأما قبض الموقوف عليه ، أو من يقوم مقامه في ذلك ، فشرط في
اللزوم.
ويدل على صحة
ما اعتبرنا من الشروط بعد إجماع الطائفة ، أنه لا خلاف في صحة الوقف ولزومه إذا
تكاملت [هذه الشروط] [١] وليس على صحته ولزومه إذا لم تتكامل دليل.
وإذا تكاملت
هذه الشروط زال ملك الواقف ، ولم يجز له الرجوع في الوقف ، ولا تغييره عن وجوهه
ولا سبله ، إلا على وجه نذكره ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأنه لا خلاف في
انقطاع تصرف الواقف في الرقبة والمنفعة ، وهذا هو معنى زوال الملك به ، وينتقل
الملك إلى الموقوف عليه ، لأنه يملك التصرف فيه ، وقبض منافعه ، وهذا هو فائدة
الملك.
وتعلق المخالف
بالمنع من بيعه ، لا يدل على انتفاء الملك ، لأن الراهن ممنوع من بيع المرهون ، وإن
كان مالكا له ، والسيد ممنوع من بيع أم الولد ، في حال عندنا ، وعندهم في كل حال ،
وهو مالك لها ، على أنه يجوز عندنا بيع الوقف للموقوف عليه ، إذا صار بحيث لا يجدي
نفعا ، وخيف خرابه ، أو كانت بأربابه حاجة شديدة ، ودعتهم الضرورة إلى بيعه ، بدليل
إجماع الطائفة ، ولأن غرض الواقف انتفاع الموقوف عليه ، فإذا لم يبق له منفعة إلا
من الوجه الذي ذكرناه جاز.
ويتبع في الوقف
ما يشرطه الواقف من ترتيب الأعلى على الأدنى ، واشتراكهما ، أو تفضيل في المنافع ،
أو مساواة فيها ، إلى غير ذلك بلا خلاف.
وإذا وقف على
أولاده وأولاد أولاده ، دخل فيهم ولد البنات [٢] بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأن اسم الولد يقع عليهم [٣] لغة وشرعا ، وقد أجمع