نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 290
فصل في المزارعة والمساقاة
تجوز المزارعة ـ
وتسمى المخابرة ـ على الأرض ، سواء كانت خلال النخل أم لا ، والمساقاة على النخل
والكرم وغيرهما من الشجر المثمر بنصف غلة ذلك ، أو ما زاد عليه أو نقص ، بدليل
إجماع الطائفة المحقة ، وأيضا فالأصل الجواز ، والمنع يفتقر إلى دليل.
ويحتج على
المخالف بما رووه من أنه عليهالسلام عامل أهل خيبر بشطر [١] ما يخرج من تمر وزرع ، وما روى من نهيه عن المخابرة ، محمول
على إجارة الأرض ببعض الخارج منها ، وإن كان معينا ، لأن ذلك لا يجوز باتفاق ، لعدم
القطع على إمكان تسليمه.
ومن شرط صحة
العقد مشاهدة ذلك ، وإمكان تسليمه ، وتعيين المدة فيه ، وتعيين حق العامل ، وشرطه
أن يكون جزءاً مشاعا من الخارج ، فلو عامله على وزن معين منه ، أو على غلة مكان
مخصوص من الأرض ، أو على تمر نخلات بعينها ، بطل العقد بلا خلاف بين من أجاز
المزارعة والمساقاة ، ولأنه قد لا يسلم إلا ما عينه ، فيبقى رب الأرض والنخل بلا
شيء ، وقد لا يعطيه [٢] إلا غلة ما عينه ، فيبقى العامل بغير شيء.
وإذا تمم
المزارع والمساقي عمله على هذا الشرط ، بطل المسمى له ، واستحق أجرة المثل.