نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 287
المؤجر أو غيره ـ إلا أن يحدث فيما استأجره حدثا يصلحه ، بدليل الإجماع
المشار إليه ، ولأنه لا خلاف في جواز ذلك بعد الحدث ، ولا دليل على جوازه قبله.
ولا بأس بذلك
مع اختلاف الجنس ، مثل أن يستأجر بدينار ، فيؤجره بأكثر من قيمته من العروض ، لأن
الربا لا يدخل مع الاختلاف ، ولأن الأصل في العقل والشرع جواز التصرف فيما يملك
إلا لمانع.
وإذا ملك
المستأجر التصرف بالعقد ، جاز أن يملكه لغيره ، على حسب ما يتفقان عليه ، من زيادة
أو نقصان ، اللهم إلا أن يكون استأجر الدار على أن يكون هو الساكن ، والدابة على
أن يكون هو الراكب ، فإنه لا يجوز ـ والحال هذه ـ إجارة ذلك لغيره على حال ، بدليل
الإجماع المشار إليه.
والإجارة عقد
لازم من كلا الجانبين ، لا ينفسخ إلا بحصول عيب من قبل المستأجر ـ نحو أن يفلس
فيملك المؤجر الفسخ ـ أو من قبل المستأجر ـ مثل انهدام المسكن ، أو غرقه على وجه
يمنع من استيفاء المنفعة ـ فيملك المستأجر الفسخ ، ويسقط عنه الأجرة ، إلى أن يعيد
المالك المسكن إلى الحالة الأولى ، لأن المعقود عليه قد فات ، اللهم إلا أن يكون
ذلك بتعدي المستأجر ، فيلزمه الأجرة والضمان.
وتنفسخ الإجارة
بموت أحد المتعاقدين ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، لأن من خالف في ذلك من أصحابنا
[١] لا يؤثر خلافه في دلالة الإجماع ، لما بيناه فيما مضى ، وأيضا فالمستأجر
دخل على أن يستوفي المنفعة من ملك المؤجر ، وقد فات ذلك بموته ، وكذا إن كان
المؤجر عقد على أن يستوفي المستأجر المنفعة لنفسه.
ولا يملك
المستأجر فسخ الإجارة بالسفر ـ وإن كان ذلك بحكم الحاكم ـ ولا بغير ذلك من الأعذار
المخالفة ، لما قدمنا ذكره ، مثل أن يستأجر جملا للحج