نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 252
والرشد يكون
بشيئين : أحدهما : أن يكون مصلحا لماله بلا خلاف ، والثاني : أن يكون عدلا في دينه
، فإن اختل أحدهما استمر الحجر أبدا إلى أن يحصل الأمران ، بدليل الإجماع المشار
إليه ، وأيضا قوله تعالى (وَلا تُؤْتُوا
السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً)[١].
والفاسق سفيه ،
وأيضا قوله تعالى (فَإِنْ آنَسْتُمْ
مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ)[٢] فاشترط الرشد ، ومن كان فاسقا في دينه كان موصوفا بالغي
، ومن وصف بذلك لم يوصف بالرشد ، لتنافي الصفتين ، وأيضا فلا خلاف في جواز دفع
المال إليه مع اجتماع العدالة وإصلاح المال ، وليس على جواز دفعه إذا انفرد أحد
الأمرين دليل.
وإذا اجتمع
الأمران معا جاز [٣] على كل حال ، فإن ارتفع الحجر ثم صار مبذرا مضيعا ، أعيد
الحجر عليه ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فالمبذر سفيه وغير رشيد بلا خلاف
، فوجب إعادة الحجر عليه ، لظاهر ما قدمناه من القرآن ، وأيضا قوله تعالى (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ
الشَّياطِينِ)[٤] وذمه تعالى للتبذير يوجب المنع منه ، ولا يصح ذلك إلا
بالحجر.
ويحتج على
المخالف بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : اقبضوا على أيدي سفهائكم [٥] ولا يصح القبض إلا بالحجر ، وقوله عليهالسلام : إن الله يكره لكم ثلاثا : قيل وقال ،
[٥] الجامع الصغير : ١
ـ ٦٠٠ برقم ٣٨٩٤ وكنز العمال : ٣ ـ ٦٩ برقم ٥٥٢٥ و ٥٥٨٦ ولفظ الحديث : خذوا على
أيدي سفهائكم قبل أن يعمهم الله بعقابه ، وكنوز الحقائق للمناوي المطبوع في هامش
الجامع الصغير : ١ ـ ١٢٣ وفيه : «خذوا على أيدي سفهائكم من قبل أن يهلكوا أو
يهلكوا ، وفي الخلاف ، كتاب الحجر ، المسألة ٧ ، كما في المتن.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 252