نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 251
فصل في الحجر
المحجور عليه
هو الممنوع من التصرف في ماله ، وهو على ضربين : محجور عليه لحق غيره ، ومحجور
عليه لحق نفسه.
والأول ثلاثة :
المفلس ، وقد قدمنا حكمه ، والمريض محجور عليه في الوصية بما زاد على الثلث من
التركة ، لحق ورثته ، بلا خلاف ، والمكاتب محجور عليه فيما في يده ، لحق سيده.
والضرب الثاني
أيضا ثلاثة : الصبي والمجنون والسفيه ، ولا يرتفع الحجر عن الصبي إلا بأمرين : البلوغ
والرشد ، والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء : السن ، وظهور المني والحيض والحلم
والإنبات ، بدليل إجماع الطائفة.
وحد السن في
الغلام خمس عشرة سنة ، وفي الجارية تسع سنين ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ويحتج
على المخالف في الغلام بما رووه من قوله عليهالسلام : إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة ، كتب ما له وعليه ،
وأخذت منه الحدود [١] وبما رووه عن ابن عمر من قوله : عرضت على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عام بدر ، وأنا ابن ثلاث عشرة سنة ، فردني ولم يرني
بلغت ، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة ، فأجازني في المقاتلة [٢] ، فنقل الحكم ، وهو الرد والإجازة ، وسببه هو السن.
[١] المغني لابن
قدامة والشرح الكبير : ٤ ـ ٥١٥ كتاب الحجر الفصل الثالث في البلوغ ، ونقله الشيخ
في الخلاف كتاب الحجر المسألة ٢.
[٢] سنن البيهقي : ٦ ـ
٥٥ كتاب الحجر باب البلوغ بالسن ، والمغني لابن قدامة والشرح الكبير : ٤ ـ ٥١٣
كتاب الحجر.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 251