نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 242
فصل في الرهن
الرهن في
الشريعة عبارة عن جعل العين وثيقة في دين ، إذا تعذر استيفاؤه ممن هو عليه ، استوفي
من ثمن العين.
وشروط صحته ستة
:
حصول الإيجاب والقبول من جائزي التصرف.
وأن يكون المرهون عينا لا دينا ، لأنا قد بينا أنه وثيقة عين في
دين.
وأن يكون مما يجوز بيعه ، لأن كونه بخلاف ذلك ينافي المقصود به.
وأن يكون المرهون به دينا لا عينا مضمونة ، كالمغصوب مثلا ، لأن
الرهن إن كان على قيمة العين إذا تلفت لم يصح ، لأن ذلك حق لم يثبت بعد ، وإن كان
على نفس العين فكذلك ، لأن استيفاء نفس العين من الرهن لا يصح.
وأن يكون الدين ثابتا ، فلو قال : رهنت كذا بعشرة تقرضنيها غدا
لم يصح.
وأن يكون لازما كعوض القرض [١] والثمن والأجرة وقيمة المتلف وأرش الجناية. [٢]
ولا يجوز أخذ
الرهن على مال الكتابة المشروطة ، لأن عندنا أن ذلك غير لازم على ما قدمناه.
[٢] قال الشيخ في
المبسوط : ٢ ـ ١٩٦ : والدين الذي يجوز أخذ الرهن به فهو كل دين ثابت في الذمة مثل
الثمن والأجرة والمهر والقرض والعوض في الخلع وأرش الجناية وقيمة المتلف ، كل ذلك
يجوز أخذ الرهن به.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 242