responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 240

وإن كان للدين مثل ، بأن يكون مكيلا أو موزونا ، فقضاؤه بمثله لا بقيمته ، بدليل الإجماع المتكرر ، ولأنه إذا قضاه بمثله ، برئت ذمته بيقين ، وليس كذلك إذا قضاه بقيمته ، وإذا كان مما لا مثل له ، كالثياب والحيوان ، فقضاؤه برد قيمته.

ولا يحل المطل [١] بالدين بعد المطالبة به لغني ، ويكره لصاحبه المطالبة به مع الغنى عنه وظن حاجة من هو عليه إلى الارتفاق به ، ويحرم عليه ذلك مع العلم بعجزه عن الوفاء ، لقوله تعالى (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) [٢] ، ولا يحل له المطالبة في الحرم على حال ، ويكره له النزول عليه ، فإن نزل لم يجز له أن يقيم أكثر من ثلاثة أيام ، ويكره له قبول هديته لأجل الدين ، والأولى به إذا قبلها الاحتساب بها من جملة ما عليه ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.

ولا يجوز لصاحب الدين المؤجل ، أن يمنع من هو عليه من السفر ، ولا أن يطالبه بكفيل ، ولو كان سفره إلى الجهاد ، أو كانت مدته أكثر من أجل الدين ، لأن الأصل براءة الذمة من الكفيل ، ودعوى جواز المطالبة به تفتقر إلى دليل ، ولأنه لا يستحق عليه شيئا في الحال ، فلا يستحق المطالبة بإقامة الكفيل.

ويكره استحلاف الغريم المنكر ، لأن في ذلك تضييعا للحق وتعريضا لليمين الكاذبة ، ومتى حلف لم يجز لصاحب الدين إذا ظفر بشي‌ء من ماله أن يأخذ منه بمقدار حقه ، ويجوز له ذلك إذا لم يحلف إلا أن يكون ما ظفر به وديعة عنده ، فإنه لا يجوز له أخذ شي‌ء منها بغير إذنه على حال ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، ويخص الوديعة عموم قوله تعالى (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها). [٣]

وإذا استدان العبد بغير إذن سيده فلا ضمان عليه ولا على السيد إلا أن


[١] مطله بدينه مطلا : إذا سوفه بوعد الوفاء مرة بعد أخرى. المصباح المنير.

[٢] البقرة : ٢٨٠.

[٣] النساء : ٥٨.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست