نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 240
وإن كان للدين
مثل ، بأن يكون مكيلا أو موزونا ، فقضاؤه بمثله لا بقيمته ، بدليل الإجماع المتكرر
، ولأنه إذا قضاه بمثله ، برئت ذمته بيقين ، وليس كذلك إذا قضاه بقيمته ، وإذا كان
مما لا مثل له ، كالثياب والحيوان ، فقضاؤه برد قيمته.
ولا يحل المطل [١] بالدين بعد المطالبة به لغني ، ويكره لصاحبه المطالبة
به مع الغنى عنه وظن حاجة من هو عليه إلى الارتفاق به ، ويحرم عليه ذلك مع العلم
بعجزه عن الوفاء ، لقوله تعالى (وَإِنْ كانَ ذُو
عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ)[٢] ، ولا يحل له المطالبة في الحرم على حال ، ويكره له
النزول عليه ، فإن نزل لم يجز له أن يقيم أكثر من ثلاثة أيام ، ويكره له قبول
هديته لأجل الدين ، والأولى به إذا قبلها الاحتساب بها من جملة ما عليه ، كل ذلك
بدليل الإجماع المشار إليه.
ولا يجوز لصاحب
الدين المؤجل ، أن يمنع من هو عليه من السفر ، ولا أن يطالبه بكفيل ، ولو كان سفره
إلى الجهاد ، أو كانت مدته أكثر من أجل الدين ، لأن الأصل براءة الذمة من الكفيل ،
ودعوى جواز المطالبة به تفتقر إلى دليل ، ولأنه لا يستحق عليه شيئا في الحال ، فلا
يستحق المطالبة بإقامة الكفيل.
ويكره استحلاف
الغريم المنكر ، لأن في ذلك تضييعا للحق وتعريضا لليمين الكاذبة ، ومتى حلف لم يجز
لصاحب الدين إذا ظفر بشيء من ماله أن يأخذ منه بمقدار حقه ، ويجوز له ذلك إذا لم
يحلف إلا أن يكون ما ظفر به وديعة عنده ، فإنه لا يجوز له أخذ شيء منها بغير إذنه
على حال ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، ويخص الوديعة عموم قوله تعالى (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ
تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها). [٣]
وإذا استدان
العبد بغير إذن سيده فلا ضمان عليه ولا على السيد إلا أن
[١] مطله بدينه مطلا
: إذا سوفه بوعد الوفاء مرة بعد أخرى. المصباح المنير.