نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 224
السبب الخامس للخيار :
ظهور غبن لم
تجر العادة بمثله ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا ضرر ولا ضرار ـ ومن اشترى بمائة ما يساوي عشرة كان
غاية في الضرر ـ وبنهيه صلىاللهعليهوآلهوسلم عن تلقي الركبان ، وقوله : فإن تلقى متلق فصاحب السلعة
بالخيار إذا دخل السوق [١] ، لأنه إنما جعل له الخيار لأجل الغبن.
الفصل الثاني
فإما الربا فيثبت
في كل مكيل وموزون ، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم ، بالنص لا بعلة بدليل إجماع
الطائفة ، فلا يجوز بيع بعضه ببعض ـ إذا اتفق الجنس أو كان في حكم المتفق كالحنطة
والشعير عندنا ـ إلا بشروط ثلاثة زائدة على ما مضى : الحلول النافي للنسيئة ، والتماثل
في المقدار ، والتقابض قبل الافتراق بالأبدان ، بلا خلاف إلا من مالك فإنه قال : إذا
كان أحد العوضين مصوغا [٢] جاز بيعه بأكثر من وزنه وتكون الزيادة قيمة الصنعة [٣] ويحتج عليه بما رووه من قوله عليهالسلام : لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق [٤] إلا سواء بسواء [٥] ، ولم يفصل ، فأما قول ابن عباس ومن وافقه من الصحابة
بجواز التفاضل نقدا [٦] فقد انقرض وحصل الإجماع على خلافه.
[١] جامع الأصول : ١ ـ
٤٤٥ وسنن البيهقي : ٥ ـ ٣٤٧ باب النهي عن تلقي البيع.