responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 218

عن خيار ، فإن كان بيعهما عن خيار ، فقد وجب البيع [١] ، وفي آخر : ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر. [٢]

وحمل لفظ المتبايعين في الخبر الأول على المتساومين غير صحيح لما ذكرناه في الروايات الأخر ، ولأن من قال لعبده : إن بعتك فأنت حر ، ثم ساوم عليه لم يعتق بلا خلاف ، ولو ساغ ذلك في الخبر مجازا لكان الأصل الحقيقة ، ولا يجوز العدول عنها إلا بدليل [٣] ، وما يتعلق به من نفي خيار المجلس ـ في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في بعض الأخبار : المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله [٤] ، وقولهم : انه أثبت الاستقالة في المجلس ، وذلك إنما يثبت في عقد لازم ، لا دلالة له فيه ، وهو بأن يكون دلالة عليهم أولى ، لأن المراد ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يفاسخه ما ثبت له من خيار المجلس ، فعبر عن الفسخ بالاستقالة ، وقلنا ذلك لأمرين :

أحدهما : أنه ذكر أمرا يفوت بالتفرق ، والاستقالة ليست كذلك ، وإنما الذي يفوت بالتفرق هو الفسخ بحق خيار المجلس.

والثاني : أنه نهى عن المفارقة خوفا من الاستقالة ، والاستقالة غير منهي عنها ، لأن الإقالة غير واجبة ، وإنما المنهي عنه مفارقة المجلس خوفا من الفسخ بحق الخيار ، لأنه مأمور باستئذان صاحبه واعتبار رضاه.

والسبب الثاني للخيار :

اشتراط المدة ، ويجوز أن تكون ثلاثة أيام فما دونها بلا خلاف ، ويجوز الزيادة على الثلاث ، ويلزم الوفاء بذلك ، ولا يفسد به العقد ، بدليل إجماع الطائفة ، ويدل على صحة العقد أيضا ظاهر القرآن ودلالة الأصل.


[١] و [٢] جامع الأصول : ٢ ـ ٥ و ٦.

[٣] في «ج» و «س» : لدليل.

[٤] سنن البيهقي : ٥ ـ ٢٧١ وجامع الأصول : ٢ ـ ٧ وكنز العمال : ٤ ـ ٩٢ برقم ٩٦٩٤.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست