نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 218
عن خيار ، فإن كان بيعهما عن خيار ، فقد وجب البيع [١] ، وفي آخر : ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر.
[٢]
وحمل لفظ
المتبايعين في الخبر الأول على المتساومين غير صحيح لما ذكرناه في الروايات الأخر
، ولأن من قال لعبده : إن بعتك فأنت حر ، ثم ساوم عليه لم يعتق بلا خلاف ، ولو ساغ
ذلك في الخبر مجازا لكان الأصل الحقيقة ، ولا يجوز العدول عنها إلا بدليل [٣] ، وما يتعلق به من نفي خيار المجلس ـ في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في بعض الأخبار : المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا ولا
يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله [٤] ، وقولهم : انه أثبت الاستقالة في المجلس ، وذلك إنما
يثبت في عقد لازم ، لا دلالة له فيه ، وهو بأن يكون دلالة عليهم أولى ، لأن المراد
ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يفاسخه ما ثبت له من خيار المجلس ، فعبر عن الفسخ
بالاستقالة ، وقلنا ذلك لأمرين :
أحدهما : أنه ذكر أمرا يفوت بالتفرق ، والاستقالة ليست كذلك ، وإنما
الذي يفوت بالتفرق هو الفسخ بحق خيار المجلس.
والثاني : أنه نهى عن المفارقة خوفا من الاستقالة ، والاستقالة
غير منهي عنها ، لأن الإقالة غير واجبة ، وإنما المنهي عنه مفارقة المجلس خوفا من
الفسخ بحق الخيار ، لأنه مأمور باستئذان صاحبه واعتبار رضاه.
والسبب الثاني للخيار :
اشتراط المدة ،
ويجوز أن تكون ثلاثة أيام فما دونها بلا خلاف ، ويجوز الزيادة على الثلاث ، ويلزم
الوفاء بذلك ، ولا يفسد به العقد ، بدليل إجماع الطائفة ، ويدل على صحة العقد أيضا
ظاهر القرآن ودلالة الأصل.