نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 217
البيع إذا وقع مع شيء منها ، فاعرف ذلك إن شاء الله.
وأما شرائط لزومه فهي مسقطات الخيار في فسخه ، وها نحن ذاكروها :
الفصل الأول :
في أسباب الخيار ومسقطاته
إذا صح العقد
ثبت لكل واحد من المتبايعين الخيار بأحد أمور خمسة :
أحدها : اجتماعهما في مجلس العقد ، وهذا هو خيار المجلس. ولا
يسقط إلا بأحد أمرين : تفرق وتخاير.
فالتفرق : أن يفارق كل واحد منهما صاحبه بخطوة فصاعدا عن إيثار.
والتخاير على
ضربين : تخاير في نفس العقد ، وتخاير بعده ، فالأول أن يقول البائع : بعتك بشرط أن
لا يثبت بيننا خيار المجلس ، فيقول المشتري : قبلت ، والثاني أن يقول أحدهما
لصاحبه في المجلس : اختر ، فيختار إمضاء العقد.
يدل على ذلك
إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار [١] فسماهما متبايعان ، وذلك لا يجوز إلا بعد وجود التبايع
منهما ـ لأنه اسم مشتق من فعل كالضارب والقاتل ـ ثم أثبت لهما الخيار قبل التفرق ـ
وأقل ما يحصل به ما ذكرناه ـ ثم استثنى بيع الخيار وهو الذي لم يثبت فيه الخيار
بما قدمناه من حصول التخاير. وفي خبر آخر : ما لم يفترقا عن مكانهما فإذا تفرقا
فقد وجب البيع [٢] ، وفي آخر : ما لم يفترقا أو يكون بيعهما
[١] سنن البيهقي : ٥ ـ
٢٦٩ ، ٢٧٠ ، ٢٧١ وجامع الأصول : ٢ ـ ٥ ـ ١١ ومسند أحمد : ٢ ـ ٩ وكنز العمال : ٤ ـ
٩١ ـ ٩٦.
[٢] سنن البيهقي : ٥ ـ
٢٦٨ باب المتبايعان بالخيار. وجامع الأصول : ٢ ـ ٦.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 217