responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 215

منها : ما هو فاسد مفسد للعقد بلا خلاف ، نحو أن يشترط في الرطب أن يصير تمرا ، وفي الحصرم أن يصير عنبا ، وفي الزرع أن يسنبل ، ومثل أن يسلف في زيت [١] مثلا على أن يكون حادثا في المستقبل من شجر معين ، لأن ذلك غير مقدور على تسليمه ، وهذا قد دخل فيما قدمناه.

ومنها : ما هو صحيح والعقد معه كذلك ، وهذا على ضربين :

أحدهما لا خلاف فيه ، نحو أن يشترط في العقد ما يقتضيه ، أو ما للمتعاقدين مصلحة فيه ، مثل أن يشترط القبض ، وجواز الانتفاع ، والأجل والخيار والرهن والكفيل.

والثاني فيه خلاف ، وهو أن يشترط ما يمكن تسليمه ، نحو أن يشتري ثوبا على أن يخيطه البائع أو يصبغه ، أو يبيعه شيئا آخر ، أو يبتاع منه ، وأن يبيع ويشترط على المشتري إن رد الثمن عليه في وقت كذا كان المبيع له ، وأن يشترط على مشتري العبد عتقه.

ويدل على صحة العقد مع ذلك ، الإجماع الماضي ذكره وظواهر القرآن ودلالة الأصل ، ويحتج على المخالف في صحة هذه الشروط بما رووه من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : المؤمنون عند شروطهم [٢] ، ومن قوله : الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة [٣] ، وبما رووه من خبر جابر أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما ابتاع منه البعير بمكة ، شرط عليه أن يحمله عليه إلى المدينة ، وأنه عليه‌السلام أجاز البيع والشرط. [٤]


[١] في «س» : «في زمن» وهو تصحيف.

[٢] بداية المجتهد : ٢ ـ ٢٩٦ ، والبحر الزخار : ٥ ـ ٧٦ باب الضمان ، وسنن البيهقي : ٦ ـ ٧٩ و ٧ ـ ٢٤٩ وكنز العمال : ٤ ـ ٣٦٣ برقم ١٠٩١٨ و ١٠٩١٩ ، والتهذيب : ٧ ـ ٣٧١ برقم ١٥٠٣ ولفظ الحديث في بعض المصادر : «المسلمون.».

[٣] التهذيب : ٧ ـ ٢٢ ومن لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٢٧ وعوالي اللئالي : ٣ ـ ٢٢٥ (قطعة منه).

[٤] جامع الأصول : ١ ـ ٤٢٩ ـ ٤٣٥ والتاج الجامع : ٢ ـ ٢٠٣.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست