نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 215
منها : ما هو فاسد مفسد للعقد بلا خلاف ، نحو أن يشترط في
الرطب أن يصير تمرا ، وفي الحصرم أن يصير عنبا ، وفي الزرع أن يسنبل ، ومثل أن
يسلف في زيت [١] مثلا على أن يكون حادثا في المستقبل من شجر معين ، لأن
ذلك غير مقدور على تسليمه ، وهذا قد دخل فيما قدمناه.
ومنها : ما هو صحيح والعقد معه كذلك ، وهذا على ضربين :
أحدهما لا خلاف فيه ، نحو أن يشترط في العقد ما يقتضيه ، أو ما
للمتعاقدين مصلحة فيه ، مثل أن يشترط القبض ، وجواز الانتفاع ، والأجل والخيار
والرهن والكفيل.
والثاني فيه خلاف ، وهو أن يشترط ما يمكن تسليمه ، نحو أن يشتري
ثوبا على أن يخيطه البائع أو يصبغه ، أو يبيعه شيئا آخر ، أو يبتاع منه ، وأن يبيع
ويشترط على المشتري إن رد الثمن عليه في وقت كذا كان المبيع له ، وأن يشترط على
مشتري العبد عتقه.
ويدل على صحة
العقد مع ذلك ، الإجماع الماضي ذكره وظواهر القرآن ودلالة الأصل ، ويحتج على
المخالف في صحة هذه الشروط بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : المؤمنون عند شروطهم [٢] ، ومن قوله : الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة [٣] ، وبما رووه من خبر جابر أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لما ابتاع منه البعير بمكة ، شرط عليه أن يحمله عليه
إلى المدينة ، وأنه عليهالسلام أجاز البيع والشرط. [٤]
[٢] بداية المجتهد : ٢
ـ ٢٩٦ ، والبحر الزخار : ٥ ـ ٧٦ باب الضمان ، وسنن البيهقي : ٦ ـ ٧٩ و ٧ ـ ٢٤٩
وكنز العمال : ٤ ـ ٣٦٣ برقم ١٠٩١٨ و ١٠٩١٩ ، والتهذيب : ٧ ـ ٣٧١ برقم ١٥٠٣ ولفظ
الحديث في بعض المصادر : «المسلمون.».
[٣] التهذيب : ٧ ـ ٢٢
ومن لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٢٧ وعوالي اللئالي : ٣ ـ ٢٢٥ (قطعة منه).
[٤] جامع الأصول : ١ ـ
٤٢٩ ـ ٤٣٥ والتاج الجامع : ٢ ـ ٢٠٣.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 215